Skip to main content

دليل منهجية الرصد الإعلامي

دليل منهجي لرصد اتجاهات وإخلالات المحتوى الإعلامي المُتعلّق بالشأن الليبي في وسائل الإعلام

فريق إعداد الدليل:

  • أ. جلال عثمان
  • أ. رضا فحيل البوم 
  • أحلام محمد الكميشي 
  • المراجعة القانونية: المستشار صلاح الدين المرتضي
  • تطوير استمارة الرصد: البشير ميلاد

أغسطس 2022

  • الوكالة الليبية للترقيم الدولي الموحد للكتاب
  • دار الكتب الوطنية
  • بنغازي – ليبيا
  • رقم الإيداع القانوني 625/2022
  • رقم الإيداع الدولي (ردمك) 6-0-9726-9959-978 ISBN
  • هاتف 9097074-9096379
  • بريد مصور: 9097073
  • البريد الإلكتروني
  • nat_lib_libya@hotmail.com
  • جميع الحقوق محفوظة للمؤلّف

حقوق النشر محفوظة للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

مقدمة 

كان العمل وفق منهجية واضحة تستند على المواثيق الدولية التي وقعت عليها ليبيا، ومنظومة القوانين الليبية، من أهم التحديات التي واجهتنا، خصوصًا أننا بدأنا العمل في رصد المحتوى بعد يوم واحد من استلامنا لمهامنا بشكل رسمي. 


عملنا في البداية وفق منهج البحث العلمي المعتمد في كليات الإعلام، ولكن بعد مُدّة من العمل اكتشفنا أن ذلك ليس كافيًا، لأننا واجهنا صعوبات كبيرة بسبب عدم وجود تشريع ينظم العمل الإعلامي، والقانون الوحيد الذي تناول قضايا النشر هو القانون رقم (76) لسنة 1972 الخاص بالمطبوعات. وهو تطوير لقانون كان قد صدر في عهد المملكة الليبية، وقد تجاوزه الزمن بسبب عدم مواكبته للتطور الذي شهده العالم على مستوى الإعلام، والتقنية، كما لم يتناول القانون الإعلام السمعي والبصري.  


قام زميلنا الصحفي رضا فحيل البوم، رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، بجمع النصوص القانونية ذات العلاقة بجرائم السب، والتحريض، والقذف، والافتراء وغيرها من الجرائم التي تساهم وسائل الإعلام في نشرها، تمثلت في أكثر من عشرين مادة من قانون العقوبات الليبي واثني عشرة قانونا أو قرارا محليا، كما بحث في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ليبيا، وخرجنا بهذه المنهجية، والتي ستسهل على الراصدين مهام الرصد، وستمنع أي تدخل للعاطفة، أو الاجتهاد، أو الميول الشخصي، لأنها ضابط واضح يستند لمنظومة القوانين، والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا. 


هذه المنهجية هي أول عمل علمي ليبي في هذا المجال، إضافة لكونه عمل خالص من إنتاج الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، وكانت لملاحظات المستشار صلاح الدين المرتضي – رئيس محكمة درنة، ومهتم بالتشريعات الحقوقية والإعلامية – طيب الأثر على جودة محتواه، كما عكف زميلنا البشير ميلاد، أحد الراصدين بقسم الرصد على تطوير استمارة الرصد لتكون سهلة الاستخدام ومتوافقة مع المنهجية.

 ندعو الله أن يوفقنا فيما نطمح إليه، من أهدافٍ نبيلة، غايتها الوصول ببلادنا إلى الاستقرار والسلام، وأن تُسهم وسائل الإعلام في مسيرة التنمية والبناء، وأن نصل للاستحقاق الانتخابي، وقد أخذت الإخلالات المهنية في وسائل الإعلام بالوصول إلى أدنى حد لها.

  • جلال محمد عثمان
  • رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 
  • طرابلس: أغسطس 2022

توطئة

صدر عن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية القرار رقم (752) لسنة 2021 بإنشاء هيئة إعلامية مستقلة ترصد الإخلالات المهنية، وتحدّ من استمرار انتشار خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية، وتنشر الهيئة تقاريرها عبر وسائل الإعلام وتحيلها إلى مجلس للتقييم، يتولى النظر وتقييم الإخلالات المهنية المرتكبة. 

 تختص الهيئة العامة لرصد الخطاب الإعلامي، برصد وتتبّع الإخلالات المهنية في الخطاب الإعلامي، خاصة خطاب الكراهية بكافة أشكاله، وكذلك الأخبار الزائفة والمُضلّلة، التي تستهدف ليبيا بالداخل والخارج.

كما تتولى الهيئة إعداد قاموس لمفردات خطاب الكراهية وتحديثه، ووضع اللوائح الخاصة بالإجراءات القانونية، وتختصّ الهيئة بمخاطبة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية للإبلاغ وملاحقة وسائل الإعلام التي تتبنى خطاب الكراهية.

قرار إنشاء الهيئة جاء ضمن الالتزام بتوصيات ومقترحات لجنة إصلاح قطاع الإعلام، التي التقت خلال فترة عملها عددًا كبيرًا من الإعلاميين والصحفيين والعاملين بقطاع الإعلام، ممن طالبوا بوجود جهة مستقلة تقوم بمتابعة الإخلالات المهنية، وتقوم بتدريب وتوعية العاملين بقطاع الإعلام بخطورة استمرار مخالفة قواعد المهنة وتوظيف الإعلام في النزاع السياسي.

الانفلات الإعلامي في ليبيا 

أوضحت دراسات بحثية عديدة أن الانفلات الإعلامي في ليبيا وخاصة في الفترة ما بعد حرب 2014 نتج عنه زيادة مفرطة في عدد الصحف والقنوات الفضائية وغيرها من الوسائل الإعلامية دون مراعاة لحاجة المجتمع وقدرته على استيعاب هذا الكم الهائل من النتاج الإعلامي، إضافة إلى ما سببته تلك الحالة من مشاكل وقضايا تتطلب ضرورة التنظيم وإعادة البناء وبخاصّة بعد الانقسام الحاصل في هرم الدولة شرقًا وغربًا بتعدد مجالسها التشريعية وحكوماتها التنفيذية، وتحول الإعلام إلى أداة من أدوات الأزمة، لا وسيلة من وسائل الحل ونشر الوعي ودعم التنمية، فقد أظهرت دراسة للدكتور محمد الأصفر أجريت في ما بين عامي 2014 – 2015 حول “الفضائيات الليبية ودورها في الصراع السياسي والعسكري” ، إنّ أغلب تلك القنوات ساهمت في تأجيج الصراع ولم تلتزم بمعايير المهنة والعمل الإعلامي وخالفت التشريعات القانونية والمواثيق الأخلاقية وأصبحت أداة من أدوات الاقتتال والتفرقة.

كما أوصت العديد من الدراسات البحثية ضرورة العمل على إصدار التشريعات والقوانين لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية في ليبيا ووضع مدونة سلوك مهني يلتزم به كافة العاملين بالقطاع الإعلامي. 

لماذا هذا الدليل؟

يُقدّم هذا الدليل منهجية علمية لرصد المحتوى الإعلامي من حيث اتجاهاته وإخلالاته المهنية، وذلك لعدم وجود منهجية علمية متفق عليها من قبل أي جهة محلية أو دولية، ولهذا السبب قامت الهيئة بإعداد هذه المنهجية العلمية بعد ورشات عمل ومناقشات شملت حقوقيين وخبراء في مجال الرصد الإعلامي، وبعد أن عمل راصدوها على رصد المحتوى الإعلامي لمُدّة ستة أشهر، أصدرت خلالها الهيئة ستة تقارير عن الإخلالات المهنية للمحتوى الإعلامي في عدد من المؤسسات الإعلامية، وفي 18 أغسطس 2022 أصدرت الهيئة تقريرها نصف السنوي الذي رصد (15070) إخلالاً مهنيًا.

استندت الهيئة في تقاريرها السابقة على منهجية رصد اتبعها المركز الليبي لحرية الصحافة في تقاريره لمنصة فالصو والتي بدورها كانت نتيجة لدراسات سابقة من مراكز أخرى مثل تقارير مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتقارير الرصد الصادرة عن الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري بتونس، وتقارير الرصد في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .

وترى الهيئة أن من أولوياتها إصدار منهجية مكتوبة تختص في هذا المجال وتكون مفيدة لجميع العاملين في المجال الإعلامي سواء من الصحفيين أو الراصدين لهذا المحتوى الإعلامي، وكذلك الحقوقيين والمحامين والقضاة ووكلاء النيابة وغيرهم من المهتمين بالشأن الإعلامي.

مفهوم رصد المحتوى الإعلامي

يُقصد بعملية رصد المحتوى الإعلامي، هو المراقبة الدقيقة للمحتوى الإعلامي وأرشفته وتحديد مصدره وتحليل مضامينه وسياقه واتجاهه وملاحظة الإخلالات القانونية التي يحتويها وتصنيفها وتسجيلها وإحصائها.

أمّا المحتوى الإعلامي فيمكن تعريفه بأنه كل ما تتضمنه المواد الإعلامية من مطبوعات، أو لوحات، أو شعارات، أو كتابات المعدة للنشر على الجمهور، أو أصوات أو إشارات أو صور أو أية وسائط أخرى من الكتابة على أنواعها المعدة فئات خاصة منه، والتي لا ترتدي طابع المراسلات الخاصة.

الأهداف العامة لرصد المحتوى الإعلامي 

  • رصد اتجاهات المحتوى الإعلامي في المؤسسات الإعلامية المتناولة للشأن الليبي بصفة خاصة.
  • توثيق المحتوى الإعلامي السمعي والبصري والمكتوب وحفظه وهو ما يُعدّ أرشيفًا للدولة الليبية ومصدرًا للبحوث والدراسات في مختلف المجالات. 
  • حصر الإخلالات المهنية المرتكبة في المحتوى الإعلامي سواءً المخالفة للقوانين الليبية أو المواثيق الدولية وتنبيه الجمهور من خطورتها.
  • إجراء البحوث والدراسات المُتعلّقة بتحسين جودة المحتوى الإعلامي. 
  • كشف الأخبار المُضلّلة وخطاب الكراهية والتحريض والدعوة إلى العنف والقتل والحرب أو تبرير العنف أو تبييض الإرهاب، وذلك لمجابهة ثقافة الحقد والكراهية والإقصاء التي تؤجج الصراع وتغذي العنف والانقسام والتشظي بين أبناء المجتمع. 
  • معرفة التوجهات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية أو الجهوية أو غيرها من توجهات المؤسسات الإعلامية الليبية أو الموجهة لليبيا.
  • نشر ثقافة التنظيم الذاتي في المؤسسات الإعلامية من خلال تطبيق مدونة سلوك مهني إعلامي تحظر الإخلالات المرتكبة عبر وسائل الإعلام.
  • حثّ السلطات على تبني سياسة إعلامية لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض وتشجيع المؤسسات الإعلامية التي تتبنى المهنية ودعم السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.
  • تنفيذ التدريبات المناسبة لاحتياجات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. 
  • تقييم نزاهة الانتخابات من حيث الالتزام بشروط الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام.
  • تطوير مناهج التعليم في كليات الإعلام وتعزيز التربية الإعلامية والرقمية للعاملين في المجال الإعلامي وللجمهور بوجه عام.
  • الإنذار المبكر للعنف المرتبط بالانتخابات، أو الاستقطاب السياسي، أو الجهوي، أو الديني

منهجية الرصد 

أصبح رصد وسائل الإعلام سمة مشتركة أثناء الانتخابات في العديد من الدول خاصة تلك التي تمر في حالة انتقالية إلى الديمقراطية منذ منتصف التسعينيات، وعادة ما يستخدم الرصد “التحليل الكمي” أو “التحليل الوصفي” لمحتوى وسائل الإعلام، أو كليهما. 

هذا الدليل يعتمد على منهجي التحليل الكمي والوصفي معا، حيث لا يمكن لأي منهما على حدة أن يقدم النتائج الشاملة للرصد الإعلامي، فتبدأ العملية بالتحليل الوصفي وهو رصد المحتوى الإعلامي ثم تحليله ووصف اتجاهه وتسجيل أي إخلال مهني مرتكب من خلاله وفقا للتشريعات الليبية أو الدولية.

أمّا التحليل الكمي فهو يعتمد على قياس عدد الإخلالات المهنية المرتكبة من قبل كل وسيلة إعلامية تم رصدها وإيجاد نسبها المئوية وكذلك نسب اتجاه المؤسسات الإعلامية وبذلك يكون التحليل الكمي بمثابة إضافة مفيدة على عمق وسياق النتائج.

فئات التحليل 

فئات التحليل هي مجموعة من التصنيفات يقوم الدليل بإعدادها طبقاً لنوعية المضمون، وهدف التحليل لكي يستخدمها في وصف هذا المضمون، وتصنيفه واتجاهه. تم تقسيم المحتوى الإعلامي في هذا الدليل إلى أجزاء ذات خصائص أو سمات مشتركة بناء على معايير التصنيف التي تم صياغتها مسبقا.

يعتمد الدليل على استمارة يتم فيها تحليل موضوعي للمضمون وتفسيره وتصنيفه وفقا للفئات الموضحة في الشكل رقم (1).

شكل رقم (1) فئات التحليل المُتعلّقة برصد المحتوى الإعلامي

فئة اتجاهات المحتوى الإعلامي 

يكشف رصد اتجاهات المحتوى الإعلامي مدى تحقيق وسائل الإعلام لوظائفها الصحفية حسب المعايير الدولية من تقديــم إيضاحــات حول قضايا تهــم الجمهور، وممارســة دور رقابــي علــى صانعــي القرارات بالنيابة عن المواطن، وتقديم خدمة ومساعدة المجتمــع، بالإضافــة إلــى الترفيــه والتعليم والتثقيف، وتحفيــز الجمهور، وخلق مشــاعر التضامن في المجتمع، وتعد هذه الوظائف التي تقوم بها المؤسسات الإعلامية سواء الحكومية أو الخاصة في أي مجتمع ديمقراطي.

قامت الهيئة بإضافة هذه الفئة إلى فئات الرصد الأخرى حتى يتسنى لها تقديم الشكر والتقدير للمؤسسات الاعلامية التي قامت بدور إيجابي من خلال تأدية وظائفها المنوطة بها بدلا من تركيز اهتماماتها في نشر أخبار النزاع المسلّح أو الاستقطاب السياسي.

وللقيام بتحليل “مجالات أو فئات” المحتوى الإعلامي ومضامينه وفقا للنظريات الإعلامية السائدة وهي ما يتعلق بمجال النشاط الإعلامي الذي يتناوله المحتوى الإعلامي، فقد تم تصنيفها إلى خمسة عشرة مجالا الموضحة في الجدول التالي:

ر.م

نوع البرنامج

1

إخباري 

2

سياسي 

3

عسكري أو أمني 

4

اقتصادي

5

اجتماعي 

6

رياضي 

7

صحي 

8

ديني

9

تعليمي

10

ترفيهي

11

ثقافي

12

منوع 

13

فني

14

أطفال

15

آخر

جدول رقم (1) اتجاهات المحتوى الإعلامي

فئة الإخلالات المهنية

أمّا فيما يتعلق بتصنيف الإخلالات المهنية المرتكبة فيتم من خلال تحليل المحتوى الإعلامي وتفسير الكلمات والأصوات والصور والرسومات والنقوش والمجسمات والمنحوتات والإشارات والإيماءات الواردة فيه وتحليل سياقها ثم مقارنته بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية والتي تم تقسيمها إلى قسمين:

فئة الإخلالات المهنية وفقا للتشريعات الليبية 

واجهت الهيئة صعوبات تركزت في جمع المواد المبعثرة في التشريعات الليبية، والتي تتعلق مباشرة إما بالتعبير عن الرأي، أو بأخلاقيات المهنة التي يجب أن يلتزم بها الصحفيون والإعلاميون ووسائل الإعلام المختلفة سواء كانت ليبية أو تتعاطي الشأن الليبي، أو بالمحظورات في النشر بشكل عام، وخلصت إلى اعتماد المواد في التشريعات الليبية، والتي تتوافق مع المعايير الدولية فيما يخص حرية الرأي والتعبير.

وقام فريق إعداد الدليل بإجراء عمليات مسح للتشريعات الليبية والتي تنُصّ صراحة على إخلالات مهنية يمكن أن ترتكب من خلال المحتوى الإعلامي المنشور عبر المؤسسات الإعلامية سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو إذاعية أو تلفزيونية أو غيرها.

يُعرّف الإخلال المهني بأنه عدم الالتزام بالواجب أو التقصير فيه، ويقصد بالإخلال المهني في وسائل الإعلام ما يوجب المؤاخذة سواء جنائيّة أو تأديبية أو مدنية. 

وتُعرِّف المادة 16 من قانون العقوبات الليبي الصادر الجريمة بأنها فعل “يُرتكب علنا إذا تمّ ارتكابه: (أ) عن طريق الصحف أو وسائل النشر أو الدعاية الأخرى (ب) في مكان عام أو مكان مفتوح أو معروض للجمهور”. وتقسم الجرائم الجنائيّة حسب جسامتها إلى مخالفات وجنح وجنايات.

وعلى الرغم من أنّ هذا القانون صدر قبل ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه يتم تطويع هذه النصوص لتتوافق مع الجرائم المستحدثة التي ظهرت للوجود بعد صدور هذا القانون.

ونظرًا لكثرة المواد المُتعلّقة بالإخلالات التي يمكن أن ترتكب عبر وسائل الإعلام، فقد تم تصنيفها إلى عشرة إخلالات مهنية موضحة في الجدول التالي:

الرقم

نوع الإخلال 

1

التهديد، أو الدعوة للعنف، أو للحرب، أو للجريمة، أو للقتل

2

السب، أو التشهير، أو الافتراء أو الإهانة 

3

القذف

4

التضليل

5

التحريض على بُغْض طائفة من الناس أو الازدراء بها

6

انتهاك سرّية التحقيقات المُتعلّقة بالجرائم

7

الكلام الفاحش والبذيء وخدش الحياء العام

8

السرقة الفكرية 

9

خرق الحياة الخاصة 

10

عدم احترام السرية المهنية للمصادر

جدول رقم (2) الإخلالات المهنيّة وفقا للتشريعات الليبية

التهديد، أو الدعوة للعنف أو للحرب أو للجريمة أو للقتل

توجد العديد من المواد في قانون العقوبات الليبي التي تُجرّم الدعوة للعنف أو الحرب أو الجريمة منها: 

المادة (430) والمعنونة “التهديد” والتي تنُصّ على أنه: 

“يعاقب بالحبس مُدّة لا تجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على 50 دينارًا كلّ من هدّد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به، ولا تقام الدعوى إلا بشكوى الطرف المتضرر.

وإذا كان التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، أو بإنشاء أمور مخدشة بالشرف أو بأحد الأشكال المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مُدّة لا تزيد على سنة، ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.

والمادة (203) والتي تنُصّ على أنه:

 “يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلًا غايته إثارة حرب أهلية في البلاد، أو تفتيت الوحدة الوطنية، أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية”.

 والمادة (290) التي تنُصّ على أنه:

 ” يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا”.

والمادة (317) التي تنُصّ على أنه:

 ” كُلّ من حرّض علانية على ارتكاب جريمة أو أكثر دون أن ينْتُج عن تحريضه أثر، يعاقب بالحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنايات، وبالحبس مُدّة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وثلاثين جنيها، إذا كان التحريض على ارتكاب جنح أو مخالفات، وتكون العقوبة الحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنحة أو أكثر مع مخالفة أو أكثــر”.

والمادة (217) التي تنُصّ على:

“يعاقب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعًا كُليًّا أو جزئيًا بالعنف أو التهديد أو الخداع”

 كما توجد مواد في قوانين أخرى تحظر الدعوة للعنف مثل المادة (9) من القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، والتي تحظر استخدام العنف بكل أشكاله، أو التهديد به، أو التحريض عليه، أو التحريض على الكراهية والفتنة، أو نشر أي فِكر مخالف للشريعة الإسلامية، أو الدعوة إلى الاستبداد السياسي، بينما تنُصّ المادة (9) من القانون رقم (30) لسنة 2012 بشأن ضوابط الكيانات السياسية على أنه:

“يُحظر على الكيان السياسي استخدام العنف بكل أشكاله، أو التلويح باستخدامه، أو التهديد بهِ أو التحريض عليه، كما يحظر عليه أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته أو رموزه أيًّا من ذلك”.

السب، أو التشهير، أو الافتراء، أو الإهانة

تنُصّ المادة (438) من قانون العقوبات والمعنونة ” السب” على أنه:

” كُلّ من خدش شرف شخص أو اعتباره في حضوره يعاقب بالحبس مُدّة لا تجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها. تطبّق العقوبة ذاتها على من ارتكب الفعل بالبرق، أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة للشخص المعتدى عليه. وتكون العقوبة الحبس لمُدّة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز أربعين جنيهًا إذا وقع الاعتداء بإسناد واقعة معيّنة”.

وتنُصّ المادة (439) من القانون سالف الذكر والمعنونة “التشهير” على أنه:

“يُعاقب بالحبس مُدّة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا كل من اعتدى على سمعة أحد بالتشهير به لدى عدة أشخاص، وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة. وإذا وقع التشهير بإسناد واقعة معيّنة تكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته السنتين أو الغرامة التي لا تجاوز السبعين جنيهًا. وإذا حصل التشهير عن طريق الصحف أو غيرها من طرق العلانية، أو في وثيقة عمومية تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه. وإذا وجه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو إلى من يمثلها أو إلى هيئة منعقدة انعقاداً صحيحاً فتزاد العقوبات بمقدار لا تجاوز الثلث”.

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ رصد جريمتي السب والتشهير ليس مقصودّا به تكميم الأصوات الناقدة للمسؤولين وعدم نقدهم بالفساد أو بأيّ جريمة أخرى، فالمادة (440) من قانون العقوبات نصّت على أنه:

 “لا يقبل من الفاعل في حكم المادتين السابقتين أن يقيم الدليل على صحة ما أسنده أو على اشتهاره ليثبت براءته. ومع ذلك يجوز إثبات صحة الإسناد في الأحوال التالية:

  • إذا كان المُعتدى عليه موظّفًا عموميًا وكان ما أسند إليه متعلّقًا بممارسة واجباته.
  • إذا وقعت الجريمة ضد أحد المرشحين أثناء فترة الانتخابات العامة.
  • إذا كان الأمر المسند إلى المُعتدى عليه موضوع إجراء جنائي قائم أو مزمع اتخاذه ضده، وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة إذا ثبتت صحّة الإسناد أو صدر حكم بإدانة المعتدى عليه”

  أما جريمة الافتراء فقد نصت عليها المادة (262) من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على أنه:

  “يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصًا بفعل يعتبر جريمة قانونًا مع علمه بأن ذلك الشخص برئ، أو اختلق ضده آثار جريمة، وكان الاتهام أو الاختلاق بشكلٍ يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذبًا إذا حصل الاتهام، أو الاختلاق أمام السلطات المختصة، ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار”.

القذف

عرّف القانون رقم 52 لسنة 1974م جريمة القذف في مادته الأولى بأنه “الرمي بالزنا أو نفي النسب بأيّة وسيلة كانت وفي حضور المقذوف أو غيبته وفي علانية أو بدونها”، ويعاقب القانون في مادته الرابعة “بالجلد حدًّا ثمانين جلدة، ولا تُقبل له شهادة” كلّ من ثبت عليه ارتكاب جريمة القذف.

ويعرفه “العدوي” وهو من فقهاء المالكية “القذف: ما يدل على الزنا واللواط أو النفي عن الأبأو الجد لغير المجهول”.

التضليل 

يُشير قرار الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي رقم (4) لسنة 2022 على أنه:

 “يجب على الصحفيين الالتزام باستعمال لغةٍ منصفةٍ وواضحةٍ ودقيقةٍ في التعبير عن كل المواضيع دون مبالغةٍ أو تقديم أحكام أو مواقف شخصيّة أو استخدام الصفات في غير محلّها، كما يجب عليهم عدم الخلط بين التقرير الإخباري والتعليق والتحليل والرأي والتفسير، وأن عدم الالتزام بمبادئ الحيادية يدخل الإعلامي في باب نشر التضليل”.

وتنُصّ المادة (18) من قانون المطبوعات رقم (76) لسنة 1972 على أنه:

“إذا نشرت المطبوعة أية كتابات غير صحيحة تتعلق بمصلحة عامة فللسلطات المختصة أن تطلب إلى المطبوعة نشر أي توضيح أو تصحيح أو تكذيب يرسل إليها ويكون النشر مجانًا في العدد اللاحق، وفي مثل المكان، وبذات الحروف التي نشرت بها المواد موضوع التوضيح أو التصحيح أو التكذيب. وكل امتناع عن النشر يعاقب عليه بالحبس مُدّة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت الكتابات غير الصحيحة منشورة في مطبوعة أجنبية ولم تقم بنشر التصريح أو التكذيب حرمت من الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية بقرار من الوزير المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب كل من نشر في إحدى المطبوعات كتابات كاذبة بسوء نية بالحبس مُدّة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار”.

كما تنُصّ المادة (1) من قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع من الظواهر التي حرمها القرآن الكريم على أن:

“الإشاعة والإرجاف والنكتة المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمجتمع وكذلك النجوى والسخرية والتنابز بالألقاب والهمز واللمز من أعمال الشيطان وهي جميعاً أفعال حرمها القرآن الكريم وتعتبر جرائم يعاقب مرتكبها وفقاً لأحكام هذا القانون”.

ونصت المادة (2) من القانون سالف الذكر أنه:

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنُصّ عليها القوانين النافذة، يعاقب بالعقوبات الواردة في المواد (175) (176) (177) من قانون العقوبات كل من يقوم بترويج إشاعة أو كان من المرجفين أو الذين يروجون أخبار السوء أو النكتة المغرضة. كما يعاقب بالعقوبات الواردة بالمواد (438) (439) من قانون العقوبات كل من ارتكب أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون”.

كما نصّت المادة (7) من قانون المطبوعات رقم (76) لسنة 1972 أنه يتعين على الصحفيين أن يكونوا جميعا مؤمنين برسالة الصحافة والمطبوعات والإعلام مراعين لأخلاقيات العمل فيها، عاملين على تحقيق أهدافها في خدمة الجماهير ملتزمين بتحري الموضوعية والصدق في العمل الإعلامي. 

وتصنف عملية اضطراب المعلومات كالتالي: 

  1. معلومات خاطئة غير متعمُدّة Misinformation وهي معلومات خاطئة، لكن من ينتجها أو ينشرها يعتقد أنها صحيحة، أي لا نية للتضليل، ويقوم الصحفي الذي نشرها بعملية التصحيح. وإذا لم تتم عملية التصحيح والاعتذار فإنها تدخل أيضا في باب التضليل.
  2. معلومات مُضلّلة Disinformation وهي معلومات يكون الغرض منها التضليل ولها أصناف عديدة منها:

زائفة كُليًّا: أي أنها مُختَلَقة وليست حقيقية وهي كذبة مُتعمّدة مقصودة للتضليل.

زائفة جُزئيًا: أي أن بعض المعلومات حقيقية وبعضها مُختَلَق، على سبيل المثال عندما يتم انتحال صفة مصادر حقيقية، أو اختلاق مصادر كاذبة لا وجود لها، أو عندما يتم التلاعب بالمعلومات، أو الصور الحقيقية بهدف الخداع، كما هو الحال عند تعديل الصور والتلاعب بها لأغراض معيّنة كتشويه الشخصيات أو الكيانات الأخرى.

مُدلّسة: وتكون بعض المعلومات حقيقيّة لكن تم إخفاء بعض المعلومات الحقيقية الأخرى، وبالتالي يحدث تغير في المفهوم، أو يكون هناك خلط للمعلومة بالرأي والتعليق والتحليل وإلحاق الصفات أو استخدام اقتباسات في غير محلها أو استخدام القصّ والاجتزاء.

التحريض على بُغْض طائفةٍ من الناس أو الازدراء بها

لا يوجد في التشريعات الليبية ما يوضح صراحة حظر التمييز القائم على أساس الصفات المحميّة مثل الجنس، أو الدين، أو اللون أو الأصل الاجتماعي، وتوجد مادّة واحدة فقط تجرم التحريض العلني على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها وهي المادة (318) من قانون العقوبات والمعنونة (إثارة الفتنة بين الطوائف)، والتي تنُصّ على أنه:

“كل من حرض علانية على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها، من شأنه أن يخل بالأمن العام، يعاقب بالحبس مُدّة لا تجاوز سنة وبغرامة تتراوح عشرين ديناراً ومائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

انتهاك سرية التحقيقات المُتعلّقة بالجرائم

من أبرز المخالفات التي رصدتها تقارير الهيئة هي توسع وسائل الإعلام المختلفة في نشر تفاصيل ارتكاب الجرائم ونشر صور المحتجزين، أو المتهمين، أو السجناء أو نشر الفيديوهات المحتوية على التحقيقات والتي قد تؤثر سلبًا على حياة المحتجزين أو المتهمين أو السجناء أو على أسرهم أو على سير التحقيقات.

تنُصّ المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائيّة الليبي، والمعنونة (سرية إجراءات التحقيق ونتائجها) على أنه:

“تُعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على المحققين وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء، وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة (236) من قانون العقوبات.

وتنُصّ المادة (188) من قانون العقوبات والمعنونة (إذاعة أسرار التحقيقات) على أنه:

“يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (185) كل من أذاع بيانات مُتعلّقة بتحقيقاتٍ أو تحرياتٍ خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. وتُزاد العقوبة بمقدار لا يُجاوز الضعف إذا ارتكب الفعل من علم بهذه البيانات بحكم وظيفته أو أثناء القيام بما عهد إليه من مهام”.

وتعاقب المادة (284) من قانون العقوبات والمعنونة ” إذاعة معلومات تتعلق بإجراءٍ جنائي سري ” على أنه ” يُعاقب بالحبس مُدّة لا تزيـد على سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بطريقة الصحافة أو بأي طريق آخر من طرق العلانية بيانًا عن قضية جنائيّة نظرت سراً أو أذاع محتويات وثائق، أو أوراق تتعلق بالتحقيق في قضية يجب أن تبقى سريّة قانونًا. ولا يُطبّق هذا الحكم على الوثائق وحيثيات التحقيق التي أدلى بها فيما بعد في مناقشة علنية وبوجهٍ عام لا يطبق على سائر أوراق الإجراءات الجنائيّة القضائية بعد انقضاء ثلاثين سنة على الفصل فيها، أو قبل ذلك إذا أذن وزير العدل بالنشر صراحة. ولا يعاقب في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على مجرد الإعلان عن القضية ولا على نشر الحكم فيها فقط”. 

وتنُصّ المادة (285) من قانون العقوبات والمعنونة “توسيع تطبيق المادة السابقة” على أنه:

“في غير الدعاوى التي ينطبق عليها حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرًا لنوع وقائع الدعوى، أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب، نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بأحد طرق العلانيّة ومن يُخالف ذلك يعاقب بالحبس مُدّة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”. 

أمّا المادة (286) والمعنونة إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب فتنُصّ على أنه “يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة كُلّ من نشر بأيّ طريقة من طرق العلانية المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم”.

الكلام الفاحش والبذيء وخدش الحياء العام  

تنُصّ المادة (421) من قانون العقوبات والمعنونة (الأفعال أو الأشياء الفاضحة) على أنه:

“كل من ارتكب فعلاً فاضحًا، في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس مُدّة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً. وتطبّق العقوبة ذاتها على من أخل بالحياء بتوزيع رسائل، أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو بعرضها على الجمهور أو طرحها للبيع، ولا يعد شيئاً فاضحاً الإنتاج العلمي أو الفني إلا إذا قدم لغرض غير علمي لشخص تقل سنه عن الثامنة عشرة ببيعه له أو عرضه عليه للبيع أو تيسير حصوله عليه بأية طريقة”.

وتنُصّ المادة (500) من قانون العقوبات والمعنونة عرض الأشياء المنافية للحياء والاتجار بها على أنه:

“كل من عَرَضَ على مرأى من الجمهور أو عَرَضَ للبيع أو وزع في محلٍّ عام أو مفتوح للجمهور مُحرراتٍ أو رسومًا أو أيّ شيء آخر منافٍ للحياء يُعاقب بغرامة تتراوح بين دينار وعشرة دنانير”.

كما تنُصّ المادة (501) والمعنونة الأفعال المنافية للحياء والكلام الفاحش على أنه: “ّ من قام في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور بأفعال منافية للحياء يُعاقب بالحبس مُدّة لا تجاوز شهرًا أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. وتكون العقوبة غرامة لا تجاوز خمسة دنانير على كل من فاهَ بكلامٍ مُنافٍ للحياء في محل عام أو مفتوح للجمهور”.

السرقة الفكرية 

تنُصّ المادة (9) من القانون رقم (9) لسنة 1968 بشأن حماية حق المؤلف في فقرتها الأولى على أن:

“للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أيّ اعتداءٍ على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه”.

ونصت المادة 14 من ذات هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه:

“لا يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية والأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها”، ونصت في فقرتها الرابعة على أنه” يجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه”.

وتعاقب المادة 48 من ذات هذا القانون بالغرامة كل من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 9 من قانون حماية المؤلف.

خرق الحياة الخاصة 

تضمن المادة (13) من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتها، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضائي، ولمُدّة مُحددة، ووفقًا لأحكام القانون.

وتنُصّ المادة (244) من قانون العقوبات والمُعَنْوَنَة بالاطّلاع على المراسلات وإتلافها وإفشاؤها على أنه:

“يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد والتليفون والبرق أخفي أو أوقف أو أخر رسالة أو أطّلع عليها وأفشى للغير ما حَوَتْه.  

وفي هذه المادّة يُراد من (الرسالة) المكاتيب والمحادثات التليفونية والبرقيات وما إلى ذلك من وسائل الإرسال. وإذا ارتكب الأفعال المذكورة أشخاص آخرون تكون العقوبة الحبس مُدّة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا وذلك بناء على شكوى الطرف المتضرر”.

وتنُصّ المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق على أنه:

“لا يجوز جمع المعلومات والبيانات الشخصية في إطار النظام الوطني للمعلومات بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو التحايل، ويحق لصاحب الشأن الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات، وشطب وتعديل ما يراه مخالفًا للواقع قبل توثيقها. ويقتصر استعمال تلك البيانات أو المعلومات لأغراض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز اطلاع الغير عليها ولو كان جهة عامة، كما لا يجوز نشرها بشكل يدل على أصحابها أو استعمالها لأيّة أغراض أخرى أو اتخاذها دليلا أو أساسا لأي إجراء قانوني خلافا لما تقدم.

كما تنُصّ المادة (7) من ذات هذا القانون على أنه “مع مراعاة المادة السابقة تحدد البيانات والمعلومات والوثائق التي تتسم بالسرية بالدليل الوطني للمعلومات بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ولا يجوز لغير الموظفين المختصين الاطلاع على تلك المعلومات لأي سبب من الأسباب ولا يحق لهؤلاء الموظفين إفشائها بأي وسيلة من الوسائل”.

وتنُصّ المادة (8) من ذات هذا القانون في فقرتها الخامسة على أنه:

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (1000 د.ل) ألف دينار ولا تزيد عن (2000 د.ل) ألفا دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم البيانات الشخصية التي تجمع في إطار النظام الوطني للمعلومات في غير الأغراض المبينة في هذا القانون، أو سمح لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة بالاطلاع عليها أو نشرها بشكل يدل على أصحابها”.

وتنُصّ المادة (36) من القانون رقم (9) لسنة 1968 بشأن حق المؤلف على أنه:  “لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا أو إذا كانت تتعلّق برجالٍ رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره. وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصـور أيّاً كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى.”

عدم احترام السرية المهنية للمصادر

تنُصّ المادة (236) من قانون العقوبات والمعنونة (إفشاء أسرار الوظيفة) على أنه” “يعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته أو يسيء استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية، أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول إلى الإفشاء بها”. كما تنُصّ المادة (244) من قانون العقوبات التي تم الإشارة إليها سابقا وإدراجها تحت بند خرق الحياة الخاصة عقوبة تتعلق بهذا الإخلال.

فئة الإخلالات المهنية وفقا للمواثيق الدولية

ينبغي التذكير بأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعلو على القوانين المحلية في ليبيا. فقد صدر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية بالطعن الدستوري رقم (1) لسنة 57 قضائية حكما يقضي بـ:

“إنّ الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الدولة الليبية تكون نافذةً مباشرةً بمجرد إتمام إجراءات المصادقة عليها من السلطة التشريعية في الدولة، وتكون لها أسبقيّة التطبيق على التشريعات الداخلية، بحيث إذا حدث تعارض بين أحكامها وأحكام التشريعات الداخلية فإن أحكام الاتفاقية هي الأولى بالتطبيق”، ومن بين الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة الليبية وتحوي نصوصا متعلقة بالرأي والتعبير ما يلي: 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وقّعت ليبيا وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 7 مايو 1970. وتنُصّ المادة (19) من هذا العهد على:

  1. لكلّ إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
  2. لكلّ إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
  3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
    أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
    ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

كما تنُصّ المادة (20) من ذات العهد على أن:  

  1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب 
  2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.”. 

وتُشكّل هذه المادة (20) أساسًا قانونيًا ونصًّا مُلزمًا لجميع الكيانات والأشخاص داخل الدولة الليبية بشأن مكافحة خطاب الكراهية وتجريمه.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) 1965

انضمت ليبيا إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وصادقت عليها في 3 يوليو 1968. 

وتنُصّ المادة (4) من الاتفاقية سالفة الذكر على أنه:

 “تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق، أو أية جماعة من لون أو أصلٍ إثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله”.

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة

تنُصّ المادة (2) من اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها ليبيا في عام 1993، في فقرتها الثانية على أن:

“تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف، أو الضرر، أو الإساءة البدنية، أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته”.

وتنُصّ المادة (35) من ذات الاتفاقية على أنه “يحق للأطفال الحصول على الحماية من جميع أنواع الاستغلال، حتى لو كانت غير مذكورة في هذه الاتفاقية”.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 تنُصّ الفقرة الأولى من المادة (8) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن:

” تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:

  • (أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛
  • (ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المُتعلّقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛”.

 كما نصت الفقرة الثانية من المادة (8) من الاتفاقية على “تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛”

وتنُصّ المادة (21) من ذات الاتفاقية على أن ” تتّخـذ الـدول الأطـراف جميـع التـدابير المناسـبة التـي تكفـل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والـرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيهـا، والإفـصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسـائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، بما في ذلك ما يلي: 

  • أ) تزويــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالمعلومــات الموجهــة لعامة الناس باسـتعمال الأشـكال والتكنولوجيـات الـسهلة المنـال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛ 
  • ب) قبــول وتيــسير قيــام الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقـة برايـل وطـرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطـرق وأشـكال الاتـصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم. 
  • ج) حثّ الكيانـات الخاصـة التـي تقـدم خـدمات إلـى عامـة الناس، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق شـبكة الإنترنـت، علـى تقـديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سـهلة المنـال والاستعمال؛
  • د) تــشجيع وســائط الإعــلام الجمــاهيري، بمــا فــي ذلــك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 
  • هـ) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

تنُصّ المادة (7) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن ” تتعهد الدول الأطراف، وفقا للصكوك الدولية المُتعلّقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكيّة، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أيّ حالة أخرى.

كما استندت الهيئة على مدونة السلوك المهني الإعلامي والتي اعتمدتها الهيئة في قرارها رقم (4) لسنة 2022 في تصنيفها للإخلالات المهنية والتي من بينها: 

  • عدم أخذ كل الاحتياطات أثناء تغطية الأحداث ذات الصلة بالإرهاب مثل محاورة عائلات أو أنصار الإرهابيين وإعطائهم فرصة لتمجيد الإرهاب والعنف لتمرير رسائلهم والتأثير على الرأي العام. 
  • عدم احترام خصوصيات الأطفال والفئات المهمّشة وضحايا العنف وإظهارها في وضعية مهينة أو عدم الالتزام بإخفاء معالمهم عند ضرورة النشر.
  • عدم التقيد بقواعد نشر استطلاعات الرأي الواردة في قرار الهيئة رقم (4) لسنة 2022.
  • الإشارات والإيماءات ولغة الجسد والتي تحوي تحريضًا أو تهديدًا أو غيرها من الإخلالات 
  • التحيز وعدم الإنصاف في التغطية الإعلامية، حيث لا يتم بالتعامل على قدم المساواة مع كل الأطراف في كنف الحياد التامّ والشفافية، ولا يتم عرض أطياف الرأي المختلفة، أو لا يتم توزيع هذه الآراء على فترة زمنيّة متساوية.

وتم اختصار الإخلالات وفقا للمواثيق الدولية في الجدول رقم (3).

ر.م

نوع الإخلال 

1

تمجيد الإرهاب أو العنف

2

إظهار الأطفال أو الفئات المهمشة أو الضعيفة في صورة سلبية 

3

الإشارات والإيماءات ولغة الجسد المحتوية على إخلال 

4

عدم التقيد بقواعد نشر استطلاعات الرأي 

5

التحيّز وعدم الإنصاف والتّوازن في التغطية الإعلامية

جدول رقم (3) الإخلالات المهنية وفقا للمواثيق الدولية

التصنيف العام للإخلالات المهنية في وسائل الإعلام 

الجدول التالي يُبَيّن أهم الإخلالات المهنية التي يمكن أنْ تُرتكب عبر وسائل الإعلام المختلفة سواءً تلك المخالفة للتشريعات الليبية أو المواثيق الدولية

الرقم

نوع الإخلال المهني

1

التهديد أو الدعوة للعنف أو للحرب أو للجريمة أو للقتل

2

السب أو التشهير أو الافتراء أو الإهانة 

3

القذف

4

التضليل

5

التحريض على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها

6

انتهاك سرية التحقيقات المُتعلّقة بالجرائم

7

الكلام الفاحش والبذيء أو خدش الحياء العام

8

السرقة الفكرية 

9

خرْق الحياة الخاصة 

10

عدم احترام السرية المهنية للمصادر

11

تمجيد الإرهاب أو العنف

12

إظهار الأطفال أو الفئات المهمّشة أو الضعيفة في صورة سلبية 

13

الإشارات و الإيماءات ولغة الجسد المحتوية على إخلال

14

عدم التقيّد بقواعد نشر استطلاعات الرأي 

15

التحيّز وعدم الإنصاف والتّوازن في التغطية الإعلامية

جدول رقم (4) التصنيف العام للإخلالات المهنية

وبعد الانتهاء من جمع البيانات في كل شهر يتم وضعها على دائرة بيانية مثل الموضحة في الشكل رقم (2) 

شكل رقم (2) الإخلالات المهنية في وسائل الإعلام 

خطاب الكراهيّة حسب المفهوم العالمي 

لا تتضمن التشريعات الليبية أي حكم يُجرّم خطاب الكراهية بشكل مباشر كما هو الحال في الاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، يُجرّم قانون العقوبات الليبي الأفعال التي قد تُشكّل جريمة لخطاب الكراهية الموجه ضد الآخرين.

يُركّز الدليل على حصر الإخلالات المهنية التي ترتكب عبر المحتوى الإعلامي والتي قد تشكل جريمة يعاقب عليها القانون دون أن يصنفها تحت طائلة خطاب الكراهية.

إنّ أكثر مفهوم استعمالًا لتعريف الكراهيّة هو ما وضعته (منظمة المادة 19) مع العديد من خبراء الإعلام والقانون ضمن ما يعرف بـ”مبادئ كامدن”() في مبدئها الثاني عشر، والذي ينص على: 

 “إن كلمة الكراهية أو العداء تشير إلى مشاعر قوية وغير عقلانية من الازدراء والعداوة والبغض تجاه المجموعة المستهدفة، إن كلمة دعوة تشير إلى وجود نية لترويج البغض للفئة المستهدفة وبطريقة علنية، إن كلمة تحريض تشير إلى المجموعات القومية أو العرقية أو الدينية والتي تؤدي إلى خطر وشيك لوقوع التمييز أو العدائية أو العنف ضد أشخاص ينتمون إلى تلك المجموعات”. 

ويتم تقييم حدة خطاب الكراهية حسب خطة عمل الرباط لسنة 2012 () المعتمُدّة من مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من خلال معيار من ستة أجزاء لمعايير أشكال التعبير المحظورة جنائيًّا وهي: 

  1. السياق: أمر بالغ الأهميّة عند تقدير ما إذا كانت تعبيرات معيّنة يمكن أن تحرّض على التمييز أو العداوة أو العنف ضدّ المجموعة المستهدَفَة، أو يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على النية و/أو العلاقة السببية على حدٍّ سواء وينبغي في تحليل السياق، وضع فِعْل الخطاب في السياق الاجتماعي والسياسي السائد عند صدور الكلام ونشره.
  2. وضع المتحدث: ينبغي دراسة وضع المتحدث أو حالته في المجتمع، وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي أو مركز منظمته في بيئة الجمهور الذي يُوجَّه إليه الخطاب.
  3. وجود النية: تفترض المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجود النيّة. فالإهمال والتهور ليسا كافيين لتشكيل موقف تنطبق عليه المادة 20 التي تتطلّب “الدعوة” و”التحريض” لا مُجرّد الانتشار أو التداول. وفي هذا الصدد، يفترض تفعيل العلاقة ثلاثيّة الزوايا بين غَرَض الخِطاب وموضوعه بالإضافة إلى جمهور السامعين عند معالجة الحالة.
  4. المحتوى والشكل: يُشكّل محتوى الكلام إحدى النقاط الأساسية التي تُركّز عليها مداولات المحكمة، وهو عنصر هام في التحريض. وقد يتضمّن تحليل المحتوى مدى كون الخطاب استفزازيًّا ومباشرًا، بالإضافة إلى التركيز على الشكل والأسلوب وطبيعة الحجج المستخدمة في الكلام موضوع البحث أو في الموازنة ما بين تلك الحجج، 
  5. مدى الخطاب: ويتضمن ذلك عناصر مثل تأثير الخِطاب، وطبيعته العامة، وكِبَر جمهوره وحجمه.
  6. الرجحان، بما في ذلك الوشوك: التحريض هو بالتحديد جريمة غير تامة. وليس من الضروري ارتكاب الفعل الذي دعا إليه خطاب التحريض حتى يعتبر ذلك الخطاب جريمة، لكن يجب، مع ذلك، تحديد درجة ما من مخاطر الضرر الناجم عنه. وهذا يعني أن على المحاكم أن تقرر أنه كان ثمة احتمال معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضد المجموعة المستهدفة، مع الإقرار بأن تلك الصلة السببية ينبغي أن تكون بالأحرى مباشرةً.

ومن العناصر الأخرى: ما إذا كان الخطاب علنيًّا، وماهية وسائل النشر، والنظر فيما إذا كان الخطاب قد نُشر بواسطة منشور وحيد أم عن طريق نشره في وسائل الاعلام السائدة أو الإنترنت، وما كانت درجة تواتر الاتصالات وحجمها ومداها، وما إذا كان لدى الجمهور أي وسيلة للتصدّي للتحريض، وما إذا كان البيان (أو العمل الفني) قد عُمِّم في بيئة محصورة أم مفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس.

ولهذا السبب فإن أيا من الإخلالات المرتكبة في المحتوى الإعلامي قد تشكل خطاب كراهية إذا انطبقت عليها المعايير الدولية الستة السابقة.

تحليل الإخلالات المهنية في المحتوى الإعلامي 

يقصد بتحليل الإخلالات المهنية في المحتوى الإعلامي، هو معرفة مكان وقوعها حسب المؤسسات الإعلامية المرصودة، وحسب الأشكال الصحفية والجهة المستهدفة في هذه الإخلالات، والجهة مرتكبة هذه الإخلالات وجنسها، وذلك للخروج بخلاصة تبين الاتجاه العام لهذه الإخلالات كما هو مبين بالشكل رقم (3).

شكل رقم (3) تحليل الإخلالات المهنية في المحتوى الإعلامي

فئة الأشكال الصحفية أو الفنية

في الصحافة سواء الورقية أو الإذاعية أو التلفزيونية أو الإلكترونية هناك أشكال وفنون صحفية عديدة واقتصر تصنيف الهيئة لهذه الأشكال الصحفية الى 11 فئة والتي يمكن أن تنشر أو تبث من خلالها إخلالات مهنية، كما أضافت إليها أشكالا فنية يمكن أن تبث أو تنشر عبر المؤسسات الإعلامية، وهذه الأشكال موضحة في الجدول رقم (5).

ر.م

الشكل الصحفي أو الفني

1

الخبر أو التقرير المكتوب

2

النشرة الإخبارية ” مرئية أو مسموعة”

3

التقرير المرئي أو المسموع

4

اللقاءات الصحفية

5

برنامج أو تغطية خاصة ” مرئي أو مسموع”

6

مؤتمر صحفي

7

الصورة أوالكاريكاتير أوالفيديو

8

الإعلان أو البرومو 

9

التعليق أو مقال الرأي

10

أغنية أو مسلسل أو فيلم أو مسرحية 

11

الشريط الإخباري أوالعواجل

جدول رقم (5) الأشكال الصحفية أو الفنية 

وبعد عملية الانتهاء من جمع البيانات في كل شهر يتم وضعها على شكل رسم بياني مناسب مثل الدائرة البيانية الموضحة في الشكل رقم (4). 

شكل رقم (4) الأشكال الصحفية أو الفنية 

فئة الجهة المستهدفة بالإخلال المهني وجنسها

 ويُقصد بالجهة المستهدفة بالإخلال هي تلك الجهة التي يتم استهدافها بأي إخلال مهني من الإخلالات الواردة في هذا الدليل سواء كانت شخصًا طبيعيًا أو جهةً اعتبارية. وتم تصنيف هذه الفئة إلى عشرة موضحة في الجدول رقم (6). 

ر.م

الجهة المستهدفة بالإخلال المهني

1

مواطن عادي

2

حزب سياسي أو ناشط أو مرشح أو خبير

3

السلطة التشريعية 

4

السلطة التنفيذية 

5

السلطة القضائية 

6

الصحافة وممتهنيها

7

المجتمع المدني أو الثقافي أو الفني أو الرياضي

8

مكون جهوي أو ديني أو إثني أو عرقي أو ثقافي 

9

فئة مهمشة

10

الدول أو المدن الأجنبية 

جدول رقم (6) فئة الجهة المستهدفة بالإخلال المهني

ر.م

جنس الجهة المستهدفة بالإخلال المهني 

1

شخص طبيعي – ذكر

2

شخص طبيعي – أنثى 

3

شخص اعتباري 

جدول رقم (7) جنس الجهة المستهدفة بالإخلال المهني

وبعد عملية الانتهاء من جمع البيانات في كل شهر يتم وضعها على شكل رسم بياني مناسب مثل الدائرة البيانية الموضحة في الشكل رقم (5).

شكل رقم (5) فئة الجهة المستهدفة بالإخلال المهني

فئة الجهة مرتكبة الإخلال المهني وجنسها 

 ويُقصد بها الجهة التي ارتكبت أيّ إخلال مهني من الإخلالات الواردة في هذا الدليل سواءً كانت شخصا طبيعيًّا أو جهة اعتبارية، كما تم تصنيف هذه الفئة من حيث الجنس ذكر أو أنثى. وتم تصنيف هذه الفئة إلى تسع فئات موضحة في الجدول رقم (8).

ر.م

مرتكب الإخلال المهني

1

مُحرّر صحفي أو كاتب التقرير أو المقال

2

مقدم البرنامج أو المراسل

3

إدارة التحرير

4

ممثّل حزب أو ناشط أو مرشح أو خبير

5

ممثّل للسلطة التنفيذية 

6

ممثّل للسلطة التشريعية 

7

ممثّل للمجتمع المدني أو الثقافي أو الوسط الفني أو الرياضي

8

مواطن 

9

ممثل لمكون جهوي أو ديني أو إثني أو عرقي أو ثقافي 

جدول رقم (8) فئة الجهة مرتكبة الإخلال المهني

ر.م

جنس مرتكب الإخلال المهني 

1

شخص طبيعي – ذكر

2

شخص طبيعي – أنثى 

3

شخص اعتباري 

جدول رقم (9) جنس الفئة مرتكبة الإخلال المهني

وبعد عملية الانتهاء من جمع البيانات في كلّ شهر يتم وضعها على شكل رسم بياني مناسب مثل الدائرة البيانية الموضحة في الشكل رقم (6). 

شكل رقم (6) فئة الجهة مرتكبة الإخلال المهني

استمارة الرصد العامة

 يعتمد الدليل على استمارة الاستبيان والتي تم تصميمها بهدف الحصول على المعلومات المناسبة المُتعلّقة لمعرفة اتجاه المؤسسات الإعلامية ورصد الإخلالات المهنية وتحليلها. تم وضع استمارة الرصد في ملف في برنامج إكسل ليتم استخدامه في استخراج التكرارات والنسب المئوية والرسوم البيانية، وتحتوي الاستمارة على أربع وعشرين خانة موضحة في جدول رقم (10). 

ر.م

البيان

التفاصيل

اسم المؤسسة الإعلاميّة

طبيعة المؤسسة 

تلفزيون ، راديو ، صحيفة مطبوعة ، صحيفة إلكترونية، موقع تواصل اجتماعي

اسم البرنامج أو عنوان التقرير 

نوع بثّ البرنامج 

مباشر أو مسجل

تاريخ بثّ البرنامج أو نشر التقرير

توقيت البرنامج أو التقرير

الشكل الصحفي أو الفني

الخبر أو  التقرير المكتوب، النشرة الإخبارية ” مرئية أو مسموعة”، التقرير المرئي أو المسموع ….الخ 

اسم مقدم البرنامج أو كاتب التقرير

أسماء الضيوف أو المصادر 

جنس الضيوف أو المصادر

اتجاه البرنامج أو التقرير 

هل احتوى البرنامج على إخلال؟

نعم، لا 

الكلمات والجمل أو الإشارات المُحتوية على الإخلال 

زمن أو مكان وقوع الإخلال في البرنامج 

” من الدقيقة.. إلى ” من السطر.. إلى السطر “

تصنيف الإخلال 

اسم مرتكب الإخلال 

صفة مرتكب الإخلال 

جنس مرتكب الإخلال

ذكر/أنثى/ شخص اعتباري

ردّة فعل مقدم البرنامج أو كاتب التقرير

متفرج، معارض، مؤيد، مرتكب الإخلال

الجهة المستهدفة بالإخلال 

جنس الجهة المستهدفة بالإخلال

ذكر/أنثى/ شخص اعتباري

توصيف الإخلال 

يجب أن تحتوي هذه الخانة على الأساس القانوني للإخلال من حيث تحليل المضمون والسياق وفقا للتشريعات الليبية والدولية وكذلك التصنيف الدقيق للإخلال 

ظهور المرأة أو الفئات المهمشة 

يجب أن توضح من هي الفئة وصفتها وهل ظهرت إيجابيا أو سلبيا؟

الرابط ” إن وجد”

جدول رقم (10) استمارة الرصد العامة

مجتمع الدراسة والعينة

تعتمد منهجية الدليل في الوقت الحالي على استخدام أسلوب العينة العمدية، من خلال رصد المحتوى الإعلامي في بعض القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية الليبية، المتخصصة في تناول الشأن الليبي، إضافة إلى بعض البرامج والأخبار التي تتناول الشأن الليبي في المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية.

وسائل الإعلام التي يتعيّن معرفة اتجاهاتها ورصد محتواها الإعلامي

لم تقم المؤسسات الليبية الحكومية بعملية حصر للمؤسسات الإعلامية الليبية الخاصة والعامة والتي انتشرت بشكل كبير بعد ثورة فبراير 2011، لكن هناك بعض الدراسات التي أشرفت عليها منظمات دولية وشارك فيها باحثون من ليبيا مثل الدراسة البحثية التي أعدتها د. كارولا ريختر الأستاذة في جامعة ألمانية ود.آنيا وولنبيرج والمنشورة في يناير 2020 حيث كان عدد المؤسسات الإعلاميّة التي تم حصرها في عام 2018 حوالي 172 مؤسسة منها 14 محطة تلفزيونية و122 من الراديوات المحلية و3 وكالات أنباء و11 من الصحف والمجلات و22 من المواقع والصحف الالكترونية كما هي موضحة في الشكل رقم (7) . 




 شكل رقم (7) عدد المؤسسات الإعلامية الليبية حسب نوعها وتوزيعها الجغرافي في عام 2018

وبسبب عدم استمرار بعض هذه المؤسسات الاعلامية، تتغير هذه الإحصائية سنويا حيث يتم إقفال بعضها وإنشاء أخرى جديدة دون وجود آلية تشريعية لتنظيمها.

وفي عام 2019 قام أ. رضا فحيل البوم بتحديث للقائمة سالفة الذكر حيث وجد أن العدد الإجمالي زاد إلى 217 مؤسسة إعلامية منها 149 راديو محلي و21 قناة تلفزيونية و19 صحيفة مطبوعة و26 موقع إلكتروني ومجلتين إلكترونيتين كما هو موضح بالشكل رقم (8):

شكل رقم (8) عدد المؤسسات الإعلامية الليبية حسب نوعها في عام 2019

وكان التوزيع الجغرافي لتلك المؤسسات الإعلامية كما هو موضح بالشكل (9) 

شكل رقم (9) عدد المؤسسات الإعلامية الليبية حسب نوعها وتوزيعها الجغرافي في عام 2019

ونظرًا لهذا التغيّر المستمر وللحجم الكبير لهذه المؤسسات الإعلامية الليبية أو الموجّهة إلى الجمهور الليبي فإنها ستحتاج أولاإلى إمكانيات وميزانيات ضخمة لرصد برامجهالأن حجم العينة سيكون كبيرا جدا ، ولهذا يوصى الدليل بأن تكون العينة محددة وأن تأخذ في الاعتبار معظم القنوات الفضائية الحكومية والخاصة، نظرا لتأثيرها الكبير على الرأي العام، وبعض المؤسسات الأخرى مثل الصحف الإلكترونية المؤثرة ولها جمهور كبير نسبيا وأن يتم اختيارها على قاعدة تغطيتها الجغرافية وجمهورها وتأثيرها، كما يمكن أن تدخل في عملية الرصد أيضا الصحف المطبوعة واختيارها على قاعدة تغطيتها الجغرافية وعدد قرائها.  

جمع البيانات وعرض النتائج 

 يتم جمع بيانات المحتوى الإعلامي وتحليله وتصنيفه وتسجيله في استمارة الرصد في برنامج (excel) يوميًا من خلال ما ينشر ويبث عبر المؤسسات الإعلامية المستهدفة في حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومواقعها الإلكترونية، وبذلك يمكن معرفة عدد التكرارات والنسب المئوية لكل فئة من الفئات المذكور آنفًا.

 في نهاية كل شهر تتم عملية جمع النتائج من خلال برنامج إكسل (excel) والذي يمكنه بسرعة وكفاءة تحويل النتائج في عروض بيانية مثل الدائرة البيانية، أو الأعمُدّة البيانية أو المنحنيات البيانية البسيطة.

مناقشة النتائج وتفسيرها 

  • ينبغي أن تكون مناقشات كل تقرير من تقارير الهيئة تحليلية ومنطقية وشاملة، ويجب أن تعمل المناقشة على ربط نتائج التقرير الحالي بالتقارير السابقة.
  • يجب أن يوضح كل تقرير شهري النتائج الرئيسية المهمة والتعليق عليها وأسبابها، وكيفية مساعدتها في سد الفجوات المُتعلّقة بعملية الرصد.
  • يجب أن يوضح كل تقرير القيود التي لم يتمكن من تجنبها، وأن يتم تفسير النتائج بطريقة موضوعية وحيادية.
  • يجب أن ينتهي كل تقرير بخلاصة تحتوي مُلخّص سردي للنتائج الرئيسية التي توصّل إليها التقرير، وتوصيات واقتراحات ترتبط بنتائج التقرير.

الخلاصة 

من خلال عملٍ استمر لأكثر من ثمانية أشهر، لاحظنا اختلاف مستويات تقييم الإخلالات المهنية بين الراصدين، وقد أدّى عدم وجود منهجية مكتوبة إلى تباين الأحكام بين راصد وآخر، إذ عملت خلفية الراصد واتجاهاته وجنسه دورًا واضحًا في تقييم المحتوى الإعلامي.

وكان النقاش بين الراصدين الذي يدور بشكل يومي عاملًا مساعدًا في توحيد الرؤى للخروج بمسطرة واحدة تسري على كلّ ما يتم رصده.

غير أنّ الرصد الإعلامي بحاجة ماسّة لقوانين يستند إليها، ومنظومة القوانين الليبية كانت شبه خالية من تشريعات ذات العلاقة بالإعلام.

ونؤكد أننا مؤسسة تعديلية، ولسنا شرطيًا يستهدف حرية الرأي والتعبير، جئنا لنساهم في ضبط الجودة في مجال الإعلام، والتوعية بضرورة مناهضة خطاب الكراهية، والعمل على التحقق من المعلومات، ودعم حقوق الإنسان، والإسهام في حماية الجماعات الهشة، من أجل بناء مجتمع يسوده السلام والاستقرار والعدالة الاجتماعية. 

الملاحق

إنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي واعتماد مدونة السلوك المهني الإعلامي

جاءت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي كمطلب لعدد من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني الذين التقتهم لجنة (إصلاح وتطوير الإعلام)، التي شكلها رئيس حكومة الوحدة الوطنية وفق القرار (148) لسنة 2021 بمناسبة اليوم العالمي للصحافة. 

التقت لجنة (إصلاح وتطوير الإعلام) في سبتمبر 2021 بعدد من منظمات المجتمع المدني منها المنظمة الليبية الإعلام المستقل والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية وشبكة أصوات للإعلام ومنظمة جديد للإعلام الرياضي حيث استمع أعضاء اللجنة إلى مقترحات هذه المؤسسات ومنها إنشاء مرصد إعلامي وما تراه من خطوات لتنظيم الملف الإعلامي الليبي بجميع أشكاله سواء العام أو الخاص ووعدت اللجنة بتضمين المقترحات في جدولها.

وقام مجلس الوزراء في نهاية ديسمبر 2021 بإصدار القرار رقم (752) لسنة 2021 بتأسيس هيئة لضبط الجودة في المجال الإعلامي ومكافحة خطاب الكراهية والتضليل.

وفي 8 فبراير 2022 اعتمدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي مدونة السلوك المهني الإعلامي عبر صدور القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن اعتماد مدونة السلوك المهني الإعلامي الصادرة عن المنظمة الليبية للإعلام المستقل في طبعتها الأولى عام 2019 كمرجعية أساسية لعمل الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي عند تنفيذ مهام الرصد والتقييم.

ويعدّ اعتماد هذه المدونة الشاملة لجميع مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية والمتوافقة مع الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية من قبل هيئة رسمية سابقة في ليبيا حيث لم يشهد الوسط الإعلامي في ليبيا اعتماد مثل هذه المدونة لما يقارب من خمسين عاما حيث نص قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 مبادئ خمسة فقط تتعلق بتحرّي الموضوعية والصدق وتصحيح الأخطاء والحصول على المعلومات بالطرق المشروعة وعدم التشهير أو استغلال العمل الإعلامي للمنفعة الشخصية.

وبهدف تطوير أداء وسائل الإعلام الليبية وتحسين جودة المحتوى الإعلامي قامت المنظمة الليبية للإعلام المستقل بإعداد مدونة السلوك المهني الإعلامي، شارك في مراجعتها عدد من الخبراء المحليين والدوليين والمستشارين القانونيين لتكون مرجعًا أساسيا يوجه العاملين في مجال الإعلام ويرشدهم إلى دورهم وحقوقهم وواجباتهم وكيفية أداء وظائفهم بشكل أفضل، وتمت طباعة الدليل في سبتمبر 2019 وطبعت منه 1000 نسخة وبذلك يكون هو أول دليل مطبوع للسلوك الإعلامي المهني في ليبيا.

وتحتوي المدونة على مجموعة معايير وقيم ومبادئ مرتبطة بالعمل الإعلامي متوافقة مع الإعلان الدستوري المؤقت في مادته الرابعة عشر والتي تنُصّ على” أن تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون” ، كما تستند على مواد من مواثيق دولية وقعت عليها ليبيا مثل المادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 19 و20 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإلى مرجعيات دولية أخرى مثل ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين.

التوقيع على المدونة من قبل 137 من الصحفيين والمدونين والنشطاء 

وقع على المدونة عدد 137 من الصحفيين والنشطاء والمدونين في الفترة ما بين أغسطس 2021 ونهاية مايو 2022 وكان عدد الموقعين من خلال ورش العمل 84، بينما ما كان عدد الموقعين عبر استبيان إلكتروني نشرته المنظمة عبر صفحتها في فيسبوك 53 موقعا وموقعة على المدونة.

وقع على المدونة مشاركون من مختلف المناطق الليبية الأقاليم الثلاثة: (61% من الغرب و21% من الجنوب و18 % من الشرق) وتعدّ هذه النسب أرقامًا منطقية جدا وتُعطي نوعا من الشمولية لجميع المناطق دون إقصاء أو تهميش لمنطقة دون غيرها. كما شكلت المرأة 29% من الموقعين.

وكانت عدد المدن التي ينتمي إليها الموقعون 37 مدينة ليبية

شكل رقم (10) المدن التي ينتمي إليها الموقعون على المدونة 

وكانت الصفة التي ميّزت عملية التوقيع على المدونة أنْ التوقيع عليها شمل جميع المكونات الإثنية في ليبيا حيث وقع عليها كان حوالي 0.7 % من الشركس و2.3% من الكورغلية و2.3% من التبو و6% من التوارق و8.4% من الأمازيغ و7.9 التوارق و80% من العرب بما يعني مشاركة جميع المكونات الإثنيّة دون إقصاءٍ لأيّ مكونٍ إثني.

موافقة أغلبية المشاركين على تضمين المدونة في التشريعات الإعلامية 

رأت الغالبية العظمى من المشاركين في الورش حوالي 98.4% أن مدونة السلوك المهني يجب تضمينها في القوانين الناظمة للإعلام في ليبيا وهذا ما يعزز شرعية اعتماد المدونة من قبل الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.

مدونة السلوك المهني الإعلامي 

قرار الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي رقم (4) لسنة 2022 بخصوص اعتماد مدونة السلوك المهني الإعلامي 

تضع الهيئة على ذمة وسائل الإعلام الليبية في الداخل والخارج وجميع الصحفيين والمدونيين والنشطاء، جملة من المبادئ المُتعلّقة بالسلوك المهني الإعلامي لتكون مرجعًا أساسيًّا يوجههم ويرشدهم إلى دورهم وحقوقهم وواجباتهم وكيفية أداء وظائفهم بشكل أفضل، وهي تمثّل المعيار الذي يمكن به تقييم عملهم.

إنّ مبدأ المسؤولية الاجتماعية يفرض على أهل الصحافة مجموعة من الالتزامات تجاه الآخرين واتجاه مجتمعاتهم، ويحدّد للصحافة جُملة من الوظائف تحكمها قيم وقوانين ولوائح ومعايير أخلاقية دقيقة وذلك للحد من التجاوزات واستخدام سلطة الصحافة بطريقة مسيئة للأفراد وللمجتمع. 

وقد تم إعداد هذه المبادئ استنادًا على بعض المبادئ والقواعد الواردة في قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 والمتوافقة مع المواثيق الدولية والإعلان الدستوري المؤقت وعلى المبادئ الدولية الواردة في اجتماع اليونسكو الاستشاري لعام 1983. 

وعلى مدونة السلوك المهني الإعلامي التي أعدتها المنظمة الليبية للإعلام المستقل ووقّع عليها أكثر من 100 صحفي من جميع مناطق ليبيا.

ومن أجل تعزيز مصداقية وشفافيّة كل ينتج أو من مواد تنشر أو تبث عبر مختلف الوسائل الإعلامية من صحافة مطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو الكترونية والتي يكون هدفها تلبية حقّ الجمهور في إعلام حرّ هادف ونزيه، ومن أجل تحسين أداء الإعلام لوظائفه المنوط بها وتحقيق الاستقلالية والدقة والإنصاف وعــدم تضارب المصالح. 

ومن أجل نيل ثقة الجمهور واحترامه تقرّ الهيئة المبادئ السبعة عشر التالية للعمل الإعلامي وتعتبرها المعيار الذي يمكن به تقييم المحتوى الإعلامي في جميع وسائل الإعلام، وهي: 

  1. خدمة المصلحة العامة.
  2. الالتزام بالدقة والمصداقية.
  3. الالتزام بالحيادية.
  4. الالتزام بالاستقلالية.
  5. كفالة حق الرد والتصويب.
  6. احترام الخصوصية.
  7. احترام السرية المهنية.
  8. الالتزام بالنزاهة.
  9. مراعاة الآداب العامة والامتناع عن التشهير والسب والقذف.
  10. الامتناع عن الدعوة إلى التمييز والكراهية والتحريض على الحرب والعنف والجريمة.
  11. حماية الأطفال والفئات المستضعفة.
  12. الالتزام بمبدأ الحد من الضرر والأذى.
  13. التغطية النزيهة للانتخابات واستطلاعات الرأي.
  14. الاستخدام المهني لمواقع التواصل الاجتماعي.
  15. التغطية المهنية للأحداث ذات الصلة بالإرهاب. 
  16. العمل الآمن في المناطق الخطرة.
  17. المبادئ العامة التوجيهية الواردة في هذه المدونة.

خدمة المصلحة العامة

تعتبر الهيئة المصلحة العامّة من أهمّ الخدمات التي يمكن للإعلام بمختلف وسائله تقديمها للجمهور، وجميع وسائل الإعلام مطالبة بتوفير إعلام ملتزم بالمعايير المهنيّة، يدافع عن السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، يمتنع عن التبرير لأي شكل من أشكال القمع والاستبداد والاضطهاد التي تمارسها الأنظمة الديكتاتورية والاستعمارية في أي بقعة من بقاع الأرض، ويحترم القيم العالمية وتعدد الثقافات، يوازن بين الحريّة والمسؤوليّة، يعبّر عن مشاغل المواطن وتطلّعاته، وينقل واقعه بكلّ أمانة، ويوفّر له المعلومة، ويكرّس حقّه في معرفة الحقيقة وكشف الفساد، وأيضا حقّه في التعلم والتّثقيف والترفيه.

يدخل في باب خدمة المصلحة العامّة صون البيئة والأحياء البرية والبحرية والجبلية وعدم التشجيع على تلويثها أو الدعاية للتصحّر، كالدعاية لتجريف المسطحات الخضراء والأشجار بدعوى التطوير العمراني، مثلما يحدث في كثير من الغابات، والاهتمام بكلّ المواضيع التي تهمّ المواطنين والمواطنات في حياتهم وتؤثّر على مختلف جوانب عيشهم سلبًا أو إيجابًا، مع ضرورة احترام جميع مكونات المجتمع وأطيافه. 

الدقة والمصداقية

تتحقّق الدقّة من خلال الحصول على الوقائع الصّحيحة مع توخي الصدق والابتعاد عن الاتهامات والتكهنات غير المستندة إلى دليل، وتتطلب معالجة المعلومات والبحث عن الأدلّة وتمحيصها وتنويع الآراء والتثبّت من المعلومات أو الأخبار. 

ولتحقيق ذلك:

  • يجب اتباع الوسائل والطرق المشروعة للحصول على المعلومات فلا توظّف المال وما في حكمه مقابل معلومات مُضلّلة أو مُفبركة.
  • يجب أن تكون كل المواد الإعلامية المقدمة للجمهور مسنودة إلى مصادر واضحة، ومبنيّة على أدلة سليمة.
  • يجب أن يتم التأكد من أصليّة ومصادر أيّة وثائق مكتوبة أو مصوّرة، تتضمّن معلومات تستحقّ النّشر، كما يجب التثّبت من أيّة أرقام أو إحصائيّات وذكر مصادرها.
  • يجب تجنّب نشر أية أخبار دون التثبت من صحتها بصورة قاطعة، وإذا دعت الضرورة الملحّة إلى بثّ أو نشر خبر غير مؤكد ولم يمكن التحقق منه بما فيه الكفاية، ينبغي الإشارة إلى ذلك، والقول: «ولم يتسنّ التأكد من مصادر أخرى».
  • يجب القيام بالأبحاث اللازّمة، ونسعى إلى الإلمام مسبقاً بأيّ موضوع، والحرص على تنوع وتعدد المصادر والآراء.
  • يجب السعي إلى حضور الحدث مباشرةً وجمع المعلومات من عين المكان، وإن تعذّر ذلك، فيجب التحدث إلى شهود العيان، وعدم الاكتفاء بشاهد واحد، ويراعى في ذلك صلة ومدى علاقة الشاهد وقربه من الحدث، تفادياً للبس أو للتضليل، أو وقوع الشاهد في الخطأ أو التّأويل الشخصي.
  • يجب الاعتماد أولًا على الموارد الذاتية للمؤسسة الإعلامية لاستقاء المعلومات، وإذا تعذّر ذلك لا بد من التأكد من صحة المعلومات من مصادر موثوق فيها ويفضل أن تكون مجرَبة من حيث المصداقية.
  • إذا كان مصدر المعلومة طرفاً خارجياً ولم يكن توفيرها ذاتياً ممكناً، فينبغي وجود مبررٍ تحريري لبثها أو نشرها.
  • عندما ينقل خبر عن مصدر يثبت ادعاءات خطيرة ويفضل الاحتفاظ بهويّته لأسباب أمنيّة أو غيرها، يجب اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحمايته وعدم الكشف عنه، ويستحسن في هذه الحالة عدم وصف المصدر بمجهول الهوية، لأنه يجب أن يكون معروفاً لدى منتج المادة الإعلامية وحتى يكون للخبر مصداقيّته لدى الجمهور. ويحبذ في هذه الحالة وحفاظاً على المصدر أن تقتصر معرفة هويته الحقيقية على منتج الخبر ورئيس التحرير، لا غير.
  • يجب عدم السعي إلى تحقيق سبق صحفي على حساب دقّة الخبر ومصداقيته، ويفضل في هذه الحالة التريّث في بثّ أو نشر أيّ خبر إلى حين التأكّد من مصادره.
  • يُفضل تسجيل المقابلات والتصريحات، وذلك لضمان دقة النقل وحماية الإعلامي/الإعلامية ومؤسسته الإعلامية، على أن يبلغ المصدر بنية التسجيل، تفادياً للوقوع فيما يخالف القانون.
  • يجب عدم استدعاء تصريحات وأقوال قديمة والترويج لها على أنها حديثة سواءً في الأخبار أو المقالات أو مقاطع الترويج (البروموهات) وينبغي إدارج التاريخ معها إن كان استدعاؤها ضروريًا.

وتتطلب الدقة تقديم المعلومة بلغة واضحة ودقيقة وذلك بـ:

  • تجنب المبالغة.
  • تجنب استخدام المفردات التي قد توقع المتلقي في أي التباس قد يؤدي إلى فهم مختلف للمعنى المقصود.
  • تجنب كل ما قد يبدو حكمًا أو موقفًا شخصيًّا لنا أو لمؤسستنا.

كما تتطلب الدقّة في استخدام التحرير الصحفي وتقنيات الإنتاج المسموع والمرئي:

  • عدم تشويه ما قيلَ أو ما حدث أثناء عملية التحرير الصحفي والمونتاج للمواد المسجلة وانتقاء الفقرات.
  • ضرورة استكمال المعلومة والرجوع إلى المصدر، إن تطلب ذلك حتى لا تكون منقوصة وتؤدي إلى معنى مخالف أو مُشوّه.
  • عدم استخدام أي مقتطف صوتي أو مكتوب في غير الموضوع الأصلي أو توظيفه في أغراض تتنافى مع الأمانة المهنية. 
  • عدم استخدام أي صورة في غير سياقها ومراعاة كرامة وحرمة الأشخاص في حالات الحوادث والأمراض، عند نشر صورهم.
  • عدم تعمد الحصول على صور لشخصيات من مقاطع فيديو من خلال تجميد الكادر الذي يظهر الشخصية في حالة نوم، أو تثاؤب، أو انفعال أو أي وضع لا يظهر الحقيقة، ولقصد إظهار الشخصية في شكل مشين.
  • عدم التلاعب الرقمي بالصور الفوتوغرافية والفيديو والوثائق.
  • عدم ربط جزء من لقاء فيديو بجزء آخر وتركيب لقطة Cut away لحركة اليدين أو أية لقطة أخرى، بحيث يفهم من التصريح معنىً آخر، ويفضل استبدال لقطة حركة اليدين مثلاً ب Flash لكي يظهر أن هناك زمن بين الجزئين اللذين تم ربطهما.
  • في حال استخدام صور من الأرشيف ضرورة الإشارة إلى ذلك، وإذا لم تكن صور الأرشيف من إنتاج وسيلة الإعلام نفسها، فيجب الإشارة كتابيّاً إلى مصدر هذه الصّور.

عدم الالتزام بالقواعد السابقة للدقة والمصداقية يدخل الإعلامي/الإعلامية في باب نشر الأخبار الكاذبة والمزيفة والمُضلّلة.

الحيادية

تفترض الحياديةُ الشموليّةَ في التّعاطي مع الأحداث ومعالجتها من منظورٍ واسع، وضمان وجود مجموعة معبّرة من وجهات النظر، وإعطاء الحدث الوزن اللازم ودعمه بالآراء والحجج، مع ضرورة دراسة أيّة أدلة ووقائع مادية للتأكد من صحّتها، وتعتبر تغطية أيّ حدث هام بطريقة سطحيّة أو منقوصة بصورة متعمُدّة إخلالاً بالحيادية.

وضماناً للحيادية يتوخى من يعمل في المؤسسات الإعلامية الحذر عند انتمائهم إلى الأحزاب أو التيارات السياسية أو الأنشطة التي قد تؤثر في موضوعيتهم وواجباتهم الوظيفية.

ومن أجل تحقيق الحيادية يجب ضمان اتساع وتنوع الآراء، بما يعطي للجمهور فرصة معرفة الموضوع من مختلف جوانبه، حتّى إن لزم الأمر توزيع هذه الآراء على فترة زمنيّة معقولة، ولا يكون اتساع وتنوع الآراء فقط بين المجموعات السياسية والثقافية، لكن وفي بعض الحالات، يجب أن يكون انعكاساً للاختلافات بين المناطق الحضرية والريفية، وبين الأكثر فقراً والأكثر ثراءً وبين الشّباب وكبار السن وبين النساء والرجال، وغيرها من التنويعات.

من حقّ الجمهور أن يكون له صوتٌ في وسائل الإعلام، لكن يجب ألا يُعطى رأي المواطن (كونه غير متخصص) وزنًا أكبر ممّا يستحقّه، لأنّ رأيه شخصيّ وقد يكون الاشتراك فيه مع آخرين محدوداً، لذلك، يجب الالتزام بالحيادية في اختيار الضيوف وعدم إبداء الرّأي بالموافقة أو المعارضة أو تثمين الموقف.

يجب الاحتياط في التّعامل مع أيّة بيانات أو تقارير أو رسائل أو صور أو تسجيلات مسموعة أو مصورة للنّشر مصدرها الدوائر الرّسميّة وتتعلق بمواضيع هامّة في السّياسة العامّة أو مواضيع مثيرة للجدل، ويفضل في هذه الحالة النقاش بشأنها داخليّاً للتمييز بين ما هو دعاية وما هو قيمة خبريّة.

يجب أن يكون إعداد المادّة الإخباريّة وتقديمها بطريقة لا تسمح للمتلقّي بالشعور بانحياز شخصي، خاصّة في مواضيع السياسة العامة، والجدل السياسي أو الاقتصادي، أو حول أيّة مواضيع تختلف فيها الآراء. 

يجب الالتزام أيضا باستعمال لغةٍ منصفةٍ وواضحةٍ ودقيقةٍ في التعبير عن كل المواضيع دون مبالغةٍ أو تقديم أحكام أو مواقف شخصيّة أو استخدام الصفات في غير محلها، كما يجب عدم الخلط بين التقرير الإخباري والتعليق والتحليل والرأي والتفسير.

تفرض الحيادية كذلك التّوضيح للجمهور إذا كانت المصادر أو من تتم استضافتهم في البرامج والنشرات مرتبطين أو محسوبين على طرف ما أو يحملون وجهة نظر معلنةً معيّنة.

التّعامل مع الإعلانات

يجب أن يكون ولاء المؤسسات الإعلامية الأول والأخير لجمهورها وليس لممولي الإعلانات، ولذلك لا تنخرط المؤسسات الإعلامية في أية أنشطةٍ دعائيةٍ وإعلانيةٍ مضللة، ولا يمكن للإعلانات أن تمنع المؤسسات الإعلامية من كشف أيّة حقائق تتعلّق بالطرف المعلِن.

يجب الفصل التام بين الإعلان والمادة الإعلامية، وعدم بث الإعلان الذي تحاول الشركات تحريره كأخبارٍ أو كبلاغات، وإذا تم تصوير ماركة تجارية يتعين إخفاء شارة الماركة، وفي حال الاتفاق مع الجهة المعلنة على أن يكون الإعلان في صيغة خبر أو مقال، يجب تمييز ذلك، كنشره داخل إطار، إذا كانت وسيلة النشر مطبوعة.

كذلك يجب على المؤسسات الإعلامية فصل قسم الإعلانات عن قسم التحرير، وأن لا تكون هناك أية علاقة لقسم التحرير بالإعلانات.

عدم الالتزام بمبادئ الحيادية يدخل الإعلامي/الإعلامية في باب نشر الأخبار المُضلّلة.

الأخبار الزائفة واضطراب المعلومات 

تعرف الأخبار الزائفة على أنها تضليل متعمد ينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة من أجل إلحاق الضرر بجهاز أو كيان أو شخص ما، و/أو تحقيق مكاسب مادّية أو سياسية. 

أشكال اضطراب المعلومات 

معلومات خاطئة غير متعمُدّة وهي معلومات خاطئة، لكن من ينتجها أو ينشرها يعتقد أنها صحيحة، أيّ لا نيّة للتضليل، ويقوم الصحفي الذي نشرها بعملية التصحيح. 

معلومات مُضلّلة ولها أصناف عديدة منها:

  • زائفة كُليّا، أيّ أنها مُختَلَقة وليست حقيقية وهي كذبة متعمّدة مقصودة للتضليل.
  • زائفة جُزئيًّا: أي أنّ بعض المعلومات حقيقية وبعضها مُختَلَق، على سبيل المثال عندما يتم انتحال صفة مصادر حقيقية، أو اختلاق مصادر كاذبة لا وجود لها، أو عندما يتم التلاعب بالمعلومات، أو الصور الحقيقية بهدف الخداع، كما هو الحال عند تعديل الصور والتلاعب بها لأغراض معيّنة كتشويه الشخصيات أو الكيانات الأخرى.
  • مدلّسة: وتكون بعض المعلومات حقيقية لكن تم إخفاء بعض المعلومات الحقيقية الأخرى، وبالتالي يحدث تغير في المفهوم، أو يكون هناك خلط للمعلومة بالرأي والتعليق والتحليل وإلحاق الصفات أو استخدام اقتباسات في غير محلها أو استخدام القص والاجتزاء.

 عادة ما يتم استخدام المعلومات المُضلّلة لإلحاق الأذى بشخص أو منظمة أو بلد، وتعد في هذه الحالة شكلًا من أشكال التحريض على الكراهية.

الاستقلالية

من أجل كسب ودعم ثقة الجمهور، يجب التمسّك باستقلاليّة المعالجة الإعلاميّة بمعزل عن أيّة تأثيرات خارجية والنأي عن التجاذبات والصراعات مهما كانت طبيعتها، وعدم القبول بأيّ تدخّل خارجي مهما كان للتّأثير على المضمون الإعلامي.

كما تفترض الاستقلاليّة ألا يكون منتجو الموادّ الإعلاميّة في المؤسسات الإعلاميّة “العامّة – المستقلة” منتمين إلى أيّة أحزاب أو منظمات سياسية، أو مشاركين في أنشطتها، أو ناطقين باسمها، أو قائمين بأيّ نوع من أنواع الدّعاية لفائدتها على أيّة وسيلة اتصال كانت. ولا يمكن للاستقلاليّة أن تتحقّق دون التمسّك بتطبيق مبدأ الحيادية.

حق الرد والتصويب 

تتطلب الحيادية حضور الطرف الذي تم اتهامه بسوء التصرف أو الإهمال أو التقصير في نفس المادة الإعلامية لضمان حق الرد على أي اتهام، وإذا حدث وأن تضمّنت مادةٌ إعلاميةٌ اتهامًا لشخصٍ أو مؤسسة بسوء التصرّف أو الإهمال أو التقصير، بما يؤثر على سمعتهم، فإن من حق الشخص أو المؤسسة الرد على الاتهام، وبث أو نشر هذا الرد في نفس الوسيلة الإعلامية وبنفس الطريقة، كما يجب تصحيح الأخطاء الواردة في أية مادة إعلامية والتي تم بثها أو نشرها بصورة غير متعمُدّة، ويجب بث أو نشر التصحيح بنفس الطريقة والاعتذار للجمهور عن الأخطاء غير المتعمُدّة.

احترام الخصوصية

يجب احترام الخصوصية وعدم انتهاكها من دون سبب وجيه. السلوك والمعلومات والمراسلات الخاصة لها حرماتها ولا يتم الحديث عنها أو عرضها، ما لم تكن هناك مصلحة عامة تفرض ذلك.

يجب الامتناع عن بث أو نشر الأسرار الخاصة للأشخاص، والتقاط مواد مصورةً لهم في أماكن خاصةٍ بأي وسيلةٍ دون موافقةٍ منهم، ويجب الإدراك بأن الناس العاديين لديهم حقوق الخصوصية التي يجب أن تكون متوازنة مع المصلحة العامة في الإبلاغ عن معلومات تخصهم.

يجب التفريق بين الشخصيات العامة والناس العاديين فالشخصيات العامة والتي تسعى للسلطة أو النفوذ أو الشهرة تتمتع بقدر أقل من الخصوصية. 

طبيعة الأماكن:

عند التعرّض للحياة الخاصّة في المادة الإعلامية، يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة موقع التصوير بالمقارنة مع طبيعة المعلومات.

في الأماكن الخاصّة: 

كالبيوت والمكاتب والمزارع والنّوادي الخاصّة، يجب التقيّد بالقانون وعدم اختراق أيّ من هذه الأماكن أو دخولها بدون إذن من أصحابها.

في الأماكن شبه عامة:

كالمحال التجارية والمقاهي والفنادق والمصحّات، يخضع التّصوير للقواعد التّالية:

  • من حقّ صاحب المكان رفض التصوير في محله، ويجب احترامه.
  • إذا حصلت الموافقة، فإن التصوير في الموقع يخضع لضرورة:
    • إشعار الحاضرين في المكان بالنيّة في التصوير.
    • عدم تركيز اللّقطة على شخص بمفرده إلا بموافقته. وإذا طلب المعنيّ بالأمر إيقاف التّصوير، يجب احترام الطلب.

في الأماكن العامة:

 كالشّارع ومحطّات النّقل العام والملاعب، يخضع التّصوير للقواعد التّالية:

  • ليس من الضّروري الحصول على موافقة صريحة من الأفراد الذين يتم تصويرهم كجزء من المشهد العام مثل الاحتفالات والمظاهرات في الشارع.
  • عدم تركيز الصورة على شخص واحد.
  • تتطلب بعض الأماكن العامة الحصول على موافقات بالتّصوير مثل المطارات والملاعب.
  • عند تركيز الصورة على شخصٍ واحد في مكان عام ينبغي الحصول على موافقة كتابية منه باستخدام الصور في المواد الإعلامية.

يسقط الحقّ تلقائيًّا في الحفاظ على الحياة الخاصّة إذا كان سلوك الفرد إجراميًّا أو خطيرًا، أو مضرًّا بالمصلحة العامة، وبالتالي لا يمكن التعرّض للسلوك الخاص، والمعلومات، والمراسلات والمحادثات الشخصيّة إعلاميًّا وعرضها للعموم إذا لم يكن هناك سبب يجعل من حقّ الجمهور معرفته مثل: 

  • الكشف عن جريمة.
  • فضح السلوك الذي يضرّ بالمصلحة الوطنيّة والعامة.
  • فضح الفساد أو الظلم.
  • الكشف عن عجز كبير أو عدم كفاءة الشخصيات العامة أو الإهمال في الإدارة.
  • حماية الناس والصحة العامة والسلامة.

المشاركة في المداهمات وعمليّات التفتيش

يجب عدم المشاركة في المداهمات وعمليّات التّفتيش عند مرافقة السلطات الأمنية في عمليّات مداهمة أو تفتيش مفاجئة لبثها أو نشرها إلا إذا كانت هناك فعلاً ضرورة تحريريّة، وبعد الأخذ في الاعتبار أيّة مسائل قانونيّة، وخاصّة منها ما يتعلّق بانتهاك الحياة الشّخصيّة للأفراد والتعدّي على ممتلكات الغير.

عند المشاركة في مثل هذه العمليّات، يجب ضرورة اتّباع الإجراءات التّالية:

  • يجب أن يفهم المُستهدفون من المداهمة أو التفتيش ما يقوم به الإعلامي/الإعلامية ولأيّة وسيلة إعلاميّة.
  • يجب الحصول على إذن من صاحب المكان أو المحلّ للتصوير، وإن رفض ذلك يجب احترام رغبته.
  • إذا طلب صاحب المكان من الفريق الإعلامي المغادرة، فيجب احترام طلبه أيضاً، لكن يمكن تجاهل الأمر إذا ثبت أنّ المُستهدف بعمليّة التفتيش متورّطٌ فعلاً في عمل مخالف للقانون ويضرّ بالمصلحة العامّة.
  • إذا ثبتت براءة الشخص الذي تعرض للمداهمة خلال العمليّة، فيجب إمّا الحصول على إذنه في بثّ أو نشر المادّة، أو عدم استغلالها تفادياً لإلحاق الضّرر بسمعته أو بتجارته. 
  • وفي حالة براءة المستهدف بالمداهمة حتى وإن ظهر الموقف أثناء المداهمة يدينه، ربما لوقوع مكيدة له أو فبركة القضية، فيجب تقديم اعتذار، والأسلم عدم النّشر إلا بتخويل من الجهات القضائية.

ممارسة الصحافة بشكل سري في التحقيقات الاستقصائية 

 في حالات معينة فقط يكون أمراً مبرراً أن يمارس الإعلامي/الإعلامية عمله بشكل سري وتحت غطاء أسماء مستعارة، أو من خلال وسائل تصوير وميكروفونات خفية، أو من خلال عدم التصريح بالأسباب الحقيقية للتغطية الإعلامية، أو من خلال التغلغل في وسط ما لاستقاء المعلومات، وتلك الطرق يجب أن تكون هي الاستثناء وليست القاعدة، حيث يستخدم الإعلامي/الإعلامية الاستقصائي تلك الطرق للأسباب التالية:

  • عندما تكون المعلومات المطلوبة لها أهمية كبيرة بالنسبة للمصلحة العامة، مثل الحالات التي يتوجب فيها الكشف عن جريمة أو فساد او انتهاك لحقوق الإنسان. 
  • عندما يتعذر الحصول على المعلومات أو التأكد من مصداقيتها بالطرق المعهودة، وتكون مصلحة المجتمع أكبر من أي حال عدم ارتياح يمكن أن يستشعره الأفراد عند استخدام تلك الوسائل للحصول على المعلومات منهم. 

ولا يتم التصوير بالكاميرا الخفية إلا عند استحالة التصوير بالطرق الاعتيادية، ويتوجب إعلام الجمهور بالوسائل التي وظفت للحصول على المعلومات. 

احترام السرية المهنية 

تُعتبر السرّية المهنيّة حقًّا وإلزامًا في الوقت نفسه، واتّباع السرية المهنيّة فيما يتعلّق بمصدر المعلومات الذي يطلب عدم إفشائه، هو حماية للإعلامي وللإعلامية ولمصادر معلوماته/ها على حدٍّ سواء.

النزاهة 

الامتناع عن قبول منافع شخصية، سواءً أكانت نقدًا أو في شكل خدمات من أي طرف خارجي سواءً أشخاصًا أو مؤسسات أو أحزابًا أو غيرهم، لهم مصلحة إعلاميّة مـا، فلا تقبل الرشوة سواء من أجل النشر أو لإخفاء المعلومات.

الامتناع عن السرقة الفكرية ويجب دائمًا ذكر المصادر التي استقيت منها المعلومات. 

 مراعاة الآداب العامة والامتناع عن التشهير والسب والقذف 

الامتناع عن نشر أو بثّ أي معلومات أو برامج تُسيء إلى الآداب العامة أو الحشم أو تحوي سبا أو تشهيرا أو قذفا أو تسئ الى شعور الجمهور ويعتبر ذلك مخالفة مهنية جسيمة. وفي جميع الأحوال يجب حفظ التوازن بين الحاجة إلى إعلام الجمهور بالحقيقة والمحافظة على قيم المجتمع.

الامتناع عن بثّ أو نشر أيّ معلومات من شأنها أن تحط من قدر الإنسان أو تُنقص من اعتباره أو تُسيء إلى كرامته وسمعته مثل أي تعليقات مسيئة أو غير مهذبة أو تحتوي على كلمات بذيئة.

السب والتشهير: وفقًا لقانون العقوبات الليبي فإن السب هو “خدش شرف شخص أو اعتباره في حضوره”، أمّا التشهير فهو “الاعتداء على سمعة أحد في غيابه لدى عدة أشخاص”.

يدخل في باب السب والتشهير وصف الأشخاص بكلماتٍ مثل حيوان، قرد، عميل، إرهابي، خائن، مرتزق، غادر، سارق، فاسد، مرتشي، مجرم.. وغيرها من الصفات.

القذف: وفقا للقانون الليبي وهو الرمي بالزنا أو نفي النسب.

الافتراء: 

تنصّ المادة 262 عقوبات ليبي على أنه (يُعاقب بالحبس كل من اتهم شخصًا بفعل يعتبر جريمة قانونًا مع علمه بأن ذلك الشخص بريء أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي أما السلطات المختصة ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار. 

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا اتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي يزيد أقصاه على عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ترتب على الاتهام أو الاختلاق دون غيره حكم بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات فإذا حكم بالسجن المؤبد كانت العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين(.

الامتناع عن الدعوة إلى الحرب والتمييز وخطاب الكراهية 

عدم بث أو نشر المواد الإعلامية التي تساهم في ترويج العنف والحرب والكراهية وتحث على الجريمة.

تعتبر كل دعوةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ للجمهور لممارسة العنف ضد أفراد أو مجموعات على أحد أسـس التمييز ودعوات الكراهية المبنية على أساس عنصري أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات السياسية وغيرها من المعتقدات تحريضاً على العنف المحظور قانوناً والذي يسبب أذى للمميّز ضدهم، وتعتبر كل تلك الدعوات جرائم يرتقي بعضها لجرائم الحرب 

أشكال الكراهية في وسائل الإعلام:

يمكن اختصار معاني الكراهية بكونها كل خطابٍ مكتوبٍ أو مسموعٍ أو مرئيٍّ يهدف إلى القتل الرمزي للآخر وإقصائه، من سب وتشهير وقذف ووصم وتمييز، وصولاً إلى أبشع مظهر للكراهية وهو الدعوة إلى العنف والقتل.

الدعوة للقتل: ويدخل ضمن هذه الفئة كل العبارات والجمل والكلمات والصور والرسومات، التي يُبنى عليها خطابٌ تحريضيٌ يهدد حياة المستهدف، سواء أكان ذلك بشكل صريح أو ضمني، خطابٌ يبرر، أو يشجع الجمهور على ارتكاب جريمة القتل.

التكفير والتبديع: ويدخل ضمن هذه الفئة كل العبارات والجمل والكلمات والصور والرسومات، التي تُخرج الناس من الدين الإسلامي أو تنتقصه أو تعتبرهم ضمنًا أو صراحةً كفارًا أو مُبتدعة. 

الدعوة للعنف والحرب: ويدخل ضمن هذه الفئة كل العبارات والجمل والكلمات والصور والرسومات، التي يُبنى عليها خطابٌ تحريضيٌ سواءً بشكلٍ صريحٍ أو ضمني، خطاب يبرر، أو يشجع الجمهور على السلوك العنيف، أو على شنّ حرب، أو المشاركة في حرب. 

المعلومات الكاذبة أو المُضلّلة: ويدخل ضمن هذه الفئة كل العبارات والجمل والكلمات والصور والرسومات، التي تتضمن معلومات كاذبة أو غير دقيقة أو غير كاملة عن الأشخاص والمؤسسات، والتي يمكن أن يبنى عليها خطاب تحريضي يهدد أمنهم وسلامتهم.

حماية الأطفال والفئات المستضعفة

يجب علينا إيلاء عناية خاصّة بخصوصيّات الأفراد تحت سنّ السادسة عشرة، والأشخاص ضعيفي المدارك، وخاصّة إذا كان التعرف عليهم يمكن أن يعرضهم للخطر.

إذا كان لا بدّ من ظهور خصوصيّة الأطفال أو أي شخص ضعيف المدارك في برنامج ما، يجب الحصول على موافقتهم (حيثما أمكن(، إضافة إلى الموافقة المسبقة من أحد الوالدين أو الوصي القانوني أو أي شخص مسؤول عنهم بصورة كتابية.

يخضع التصوير عندما يتعلق الأمر بالأطفال والفئات المستضعفة إلى الضوابط التالية: 

  • لا يجوز تصوير الأطفال حتى في الشارع إلا بعد الموافقة الكتابية لولي الأمر.
  • إذا كان موضوع التصوير وضعية مهينة ) فقر أو تشرد أو تسول( من الواجب عدم إظهار ملامح الطفل.
  • عدم نشر صور الأطفال والتي تتعلق بخصوصيّاتهم وتمس بمصلحتهم الفضلى في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 
  • توخي الحذر في التعاطي مع قضايا الأطفال وتجنب إظهار الأطفال الضحايا بما يعرضهم للأذى النفسي والوصم الاجتماعي.
  • تجنب ذكر الأسماء عندما يكون القاصرون ضحايا أو شهوداً، أو متهمين في قضايا جنائيّة.
  • الامتناع عن تصوير الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، أو المختلين عقلياً، وعن نشر صورهم أو الالتزام بإخفاء معالمهم عند ضرورة النشر.
  • الحرص قدر الإمكان على ألاّ يعلم ذوو الضحايا بموت قريب لهم أو إصابته أو اعتقاله عن طريق مواد إعلامية تنشر أو تبث عبر المؤسسة الإعلامية إلا عندما تقتضي الضرورة ذلك.
  • الاحتياط عند التصوير داخل السّجون والحديث إلى السجناء لانّهم يكونون مسلوبي الحريّة، ويمكن أن يتعرّضوا لضغوط نفسيّة أو جسديّة. ويفضل في هذه الحال:
    • التّشاور مع قانونيّين وأخصّائيين نفسيين. 
    • الحديث مع السّجين على انفراد للحصول على موافقته قبل التسجيل معه والتثبّت من أنّه لا يتعرّض لأيّ نوع من الضغوط للظهور أمام الكاميرا والإدلاء بتصريحات.
    • إذا كان السجناء متورّطين في جرائم أخلاقيّة أو بشعة، يجب أيضاً، وبعد إعلام السّجين، التّشاور مع عائلاتهم حتّى لا يلحقهم ضرر مادّي أو معنوي.
    • تفادي الخوض في مواضيع براءة السّجين من عدمها.
    • عند التقاط صور عامّة من داخل السّجن، وفي ظروف عاديّة، يجب احترام رغبة أيّ سجين في عدم الظّهور على الشاشة، أو تغطية ملامح وجهه.

مبدأ الحد من الضرر والأذى 

هذا المبدأ يعني الحذر من نشر الحقائق كاملة إذا كانت هناك عواقب سلبية لنشرها على أي طرف من الأطراف، أو قد تؤدي إلى حدوث قلاقل واضطرابات. 

إن القيم التحريرية لمبدأ الحد من الضرر توصي بالآتي: 

  • إظهار التعاطف مع أولئك الذين قد يتأثرون سلباً بالتغطية الإخبارية.
  • استخدام حساسية خاصة عند التعامل مع الأطفال، والأشخاص ضعيفي المدارك.
  • استخدام حساسية خاصة عند عرض مقابلات أو صور للمتضررين من مأساة.
  • توخي الحذر حول التعريف بضحايا الجرائم الجنائيّة وخاصة الجنسية.
  • توخي الحكمة حول تسمية المشتبه فيهم جنائياً قبل تقديم التهم إليهم رسميًّا.
  • التوازن بين حق المتهم الجنائي في المحاكمة العادلة، وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

تغطية الانتخابات واستطلاعات الرأي

يجب علينا التقيّد التّامّ بمبادئ الحيادية والتّوازن والنزاهة سواءً أثناء تغطية الحملات الانتخابيّة أو يوم الاقتراع والإعلان عن النّتائج.

كما يجب على الإعلاميّين والإعلاميات المكلّفين بتغطية الانتخابات أن يكونوا مطّلعين اطلاعاً كاملاً على القوانين الانتخابيّة، دارسين لفصول الدستور ذات الصّلة، وعلى علم بأهمّ الأحزاب السّياسيّة المشاركة وأجنداتها وأهمّ شخصيّاتها وأيّة تحالفات فيها أو انقسامات داخلها. 

يجب على مؤسساتنا الإعلامية القيام بوضع مدوّنة سلوك خاصّة بتغطية أيّة انتخابات وكيفيّة بث أو نشر نتائج استطلاعات الرّأي.

النزاهة في تغطية الانتخابات 

الشّروط الواجب توفّرها في الإعلامي/ الإعلامية المكلّف بتغطية الانتخابات.

  • ألاّ يعبّر عن أيّة مواقف سياسيّة أو آراء شخصيّة يمكن أن تؤثّر على الجمهور أو تخرجه عن حياده، بما يؤثّر على مصداقيّته ومصداقيّة المؤسّسة الإعلامية المنتمي إليها.
  • أن يتمسك بالمعايير المهنيّة في مواجهة أيّة ضغوط داخليّة أو خارجيّة. وعليه أن يُعلم مرؤوسيه بأية محاولات من الأطراف الانتخابية لإغرائه أو التأثير على عمله.
  • ويمنع على أيّ إعلاميّ/ إعلامية في المؤسّسة الإعلامية العامة منعاً باتّاً أن يشارك في أيّة حملةٍ انتخابيةٍ أو نشاطٍ مهما كان نوعه لخدمة أيّ حزب أو حركة سياسيّة، وخاصّة أثناء الحملات الانتخابيّة حتّى لو لم يكن عضواً فيها.

الإنصاف والتّوازن في تغطية الانتخابات

 يكون تحقيق الإنصاف بالتعامل على قدم المساواة مع كل المرشحين في كنف الحياد التامّ والشفافية. ويكون التوازن بعرض أطياف الرأي المختلفة، مع ضرورة التأكد من حصول الأحزاب والأطراف كافة على التغطية الإعلامية المتكافئة.

الحيادية في تغطية الانتخابات يوم الاقتراع 

 يتمّ يوم الانتخابات، الاقتصار في التغطية الإخباريّة على المواضيع التي لا جدال فيها مثل توجّه الناخبين لصناديق الاقتراع، وظهور السّياسيين في مكاتب الانتخاب. لكن يجب تفادي أيّة مواضيع كانت محلّ نقاش أو مواجهات بين الأحزاب أثناء الحملة الانتخابيّة تماماً، وعدم العودة إليها لأيّ سبب من الأسباب. وحتّى وإن جدّت أحداثٌ أو تصريحاتٌ حول مثل هذه المواضيع يوم الانتخاب، فيجب تجاهلها تماماً حتّى لا تتّهم وسيلة الإعلام بالسّعي إلى التّأثير على قرار النّاخب وذلك إلى أن تٌغلق صناديق الاقتراع.

إعلانات مدفوعة الأجر

تُنشر الإعلانات الخاصة بالانتخابات بشكل ظاهر وفق القواعد المنظمة لذلك. و لا بد من أن يكون واضحاً لدى الجمهور أنها إعلانات مدفوعة الأجر وليست مادة تحريرية.

استطلاعات الرأي 

قد تكون نتائج استطلاعات الرأي مفيدة في معرفة النوايا الانتخابيّة للجمهور، إلا أن الحذر واجب في استخدامها كمادة موثوق منها، لذا يجب:

  • أن لا تكون نتيجة استطلاع الرّأي أوّل خبر في النّشرة أو في الصفحة الأولى.
  • أن لا تدرج في العناوين الرئيسيّة. 
  • التوضيح بأن نتائج استطلاع الرّأي لا تعني الإثبات، بل هي مجرد استنتاج عام بشأن خيارات النّاخبين، لذا من المهمّ تفادي أيّة لغة تعطي نتائج استطلاعات الرّأي وزناً أكثر ممّا تستحقّه. ويجب القول إنّ استطلاعات الرّأي “تشير إلى”، وليس “تؤكّد” أو “تثبت”.
  • تفادي نقل تفسيرات وتحليلات الطرف الذي أجرى الاستفتاء على النتّائج التي تحصّل عليها، حتّى لا تظهر هذه النّتائج وكأنّها حقيقة.
  • يجب ذكر الجهة التي قامت باستطلاع الرّأي وتبعيتها وتوجهاتها ولفائدة من، وبأيّ تاريخ، وإذا كان بالهاتف أو بالأنترنت أو مباشرة مع الناخبين.
  • كما يجب ذكر عدد عينة الاستطلاع ومدى تمثيلها للناخبين ونسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع، ومقارنتها بنتائج استطلاعات أخرى حول الموضوع نفسِه إن وجدت.
  • لا يمكن لأيّة نتائج استطلاع للرأي تجرى يوم الانتخابات أن تبثّ أو تنشر قبل إغلاق مكاتب الاقتراع.

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

يستخدم الإعلاميون/ الإعلاميات مواقع التواصل الاجتماعي لأهدافٍ متعددة، منها الحصول على المعلومات، ومعرفة توجهات الرأي العام، والحصول على محتوياتٍ من إنتاج الغير كالصور والفيديوهات. 

يحبذ أن نقوم بالتمييز بين استعمالنا الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعي واستعمالنا المهني، حيث أن علينا في كلتا الحالتين احترام مدونة السلوك المهني الإعلامي.

علينا تجنب إفشاء الأسرار الداخلية المهنية لمؤسساتنا الإعلامية، واحترام المبادئ الخاصة المنصوص عليها في المواثيق التحريرية للمؤسسات التي نعمل بها.

كما نمتنع عن نشر التعبيرات التي من شأنها المساس بمكانتنا الاعتبارية وبسمعة مؤسساتنا الإعلامية وبشرف المهنة، وخاصة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة. 

تصنيف إدارة الفيس بوك لخطاب الكراهية

تعرف إدارة الفيس بوك الخطاب الذي يحض على الكراهية على أنه هجوم مباشر على الأشخاص على أساس ما يطلق عليه الصفات المحمية – العرق والسلالة والأصل القومي والانتماء الديني والطبقة الاجتماعية والجنس والنوع والأمراض أو الإعاقات الخطيرة وغيرها من الصفات المحمية – ولا تسمح إدارة الفيس بوك بنشر هذا الخطاب. 

وينضوي تحت هذا الخطاب:
  • أي خطاب يتضمن العنف أو يدعمه في شكلٍ مكتوبٍ أو مسموعٍ أو مرئي.
  • أي خطاب يتضمن السخرية من الفكرة أو الأحداث أو ضحايا جرائم الكراهية. 
  • خطاب ازدرائي من المستوى الأول، مثل الإشارة أو الاتهام أو المقارنة بما يلي:
    • مرتكبو الجرائم، على سبيل المثال لا الحصر”السرقة”، أو “السطو المسلّح” أو “الزنا” أو “الرشوة” أو “الاغتصاب” أو “الاعتداء الجسدي” أو “العنف” أو “الإرهاب”.
    • الحشرات.
    • الحيوانات التي تعتبر في الثقافة السائدة حيوانات دونية فكريًا أو جسمانيًا.
    • القذارة والبكتيريا والمرض والبراز.
    • غير الآدمي.

  • خطاب ازدرائي من المستوى الثاني، مثل استخدام عبارات مهينة أو صور تشير إلى القصور الجسماني أو العقلي أو الأخلاقي لشخص أو مجموعة أشخاص، وفق التعريفات التالية:
    • (القصور الجسماني (على سبيل المثال لا الحصر “مشوه”، “متأخر” ، “بشع”، “قبيح”، “أعرج”.. وغيرها.
    • (القصور العقلي (على سبيل المثال لا الحصر، “متخلف عقليًا”، “مختل”، “منخفض الذكاء”، “غبي”، “أحمق”.. وغيرها.
    • (القصور الأخلاقي (على سبيل المثال لا الحصر، “محتال”، “رخيص”، “متطفل”، “كذاب”.. وغيرها.

  • خطاب ازدرائي من المستوى الثالث مثل:
    • تعبيرات الكراهية أو ما يعادلها بصريًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، “أكره”، “لا أحب”، “فلان هو الأسوأ”.. وغيرها.
    • تعبيرات الاشمئزاز أو ما يعادلها بصريًا بما في ذلك على سبيل المثال، “مقرف”، “وضيع”، “مقزز”.. وغيرها.

تغطية الأحداث ذات الصلة بالإرهاب 

يجب علينا أخذ كل الاحتياطات أثناء تغطية الأحداث ذات الصلة بالإرهاب واتباع التوصيات التالية: 

  • عدم الدخول إلى المناطق الأمنية المغلقة أثناء المواجهات وبعد انتهاء العملية إلا بإذن من قوات الأمن. 
  • العمل على عدم استفزاز قوات الأمن وعدم الدخول معهم في نقاشات حادة خلال أداء مهامهم مالم تستدعي الضرورة.
  • عند النقل المباشر نتجنب التركيز على الضحايا أو الرهائن أو قوات الأمن، فقد تساعد هذه الصور الإرهابيين على كشف الخطط الأمنية وتثير استفزاز السلطات الأمنية.
  • عدم بث وترويج الصور الصادمة، فذلك يتنافى مع الكرامة البشرية والأخلاقيات المهنية ويعاقب عليه القانون.
  • تجنب محاورة عائلات أو أنصار الإرهابيين فقد نعطيهم بذلك الفرصة حتى يستغلوا الظهور الإعلامي لتمرير رسائلهم والتأثير على الرأي العام. 
  • العمل على تنويع المصادر والتحري في مصداقيتها، وتجنب الإثارة والترويج للإرهاب والإشاعات وتوجيه الرأي العام.
  • الالتزام بكشف الحقيقة، دون المساس بحياة الأفراد، سواء أكانوا رهائن أو قوات أمنية أو عسكريين أو شهود عيان. 

العمل الآمن في المناطق الخطرة

يتطلب عملنا في مناطق النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية جملة من القواعد والشروط التي يجب أن تتوفر قبل الذهاب إلى الميدان، وأول ما يجب علينا تذكره هو أنه لا يوجد خبر واحد أو صورة أو فيديو مهما علا شأنه يضاهي حياتنا، ونحن مسؤولون بالدرجة الأولى عن سلامتنا الشخصية.

كما نلتزم بحمل شارة “صحافة” أثناء تغطيتنا الإعلامية إلا إذا كان الإعلاميون/ الإعلاميات أنفسهم مستهدفين، وفي مثل هذه الأوضاع الاستثنائية تترك لنا حرية قرار حمل الشارة.

في المواجهات المسلّحة يلتزم الإعلامي/ الإعلامية بارتداء الصدرية المضادة للرصاص وخوذة الرأس، ويتجنب ارتداء الملابس الشبيهة بالأزياء العسكرية أو الطائفية أو الحاملة لرموز مستفزة لبعض الأطراف، ويحظر على المراسل /المراسلة حمل السلاح أو استخدامه أو التصوير معه في وضعية قتالية. (مثل الجلوس على كرسي الرشاش المحمول على السيارات – وإن لم يكن الجالس يُطلق النّار).

مبادئ عامّة توجيهية

  • يحق لنا أن نرفض إنجاز عمل كلفنا به، عندما يكون هذا العمل مخالفا للمبادئ الأخلاقية المنصوص عليها في هذه المدونة، على أن نقدم المبررات الداعمة لرفضه، ولا يفضي الرفض إلى عقوبة أو ضرر أو إعفاء.
  • تكون هذه المدوّنة الفيصل في المهنيّة، حيث يتمّ الاحتكام إليها في تحديد المسؤوليّة عن الأخطاء المهنيّة. ويمكن أن تترتّب عقوبات يحدّدها القانون على عدم التقيّد بمضمونها.
  • يجب علينا تحديث مدوّنة السّلوك وتضمينها أيّة ضوابط مستجدّة حسب ما يعترض عملنا.
  • يجب ألا نتنازل عن تمسّكنا بهذه المبادئ مهما تعرّضنا لانتقادات من أيّة أطراف خارجيّة. 

خاتمة

إن هذه المدونة تعبر عن أهمية الإعلام باعتباره سلطة رابعة في البلاد وهي ملزمة لجميع المؤسسات الإعلامية



 فهارس الجداول والأشكال

أولا: فهرس الجداول

رقم الجدول

العنوان

الصفحة

1

اتجاهات المحتوى الإعلامي

9

2

الإخلالات المهنية وفقا للتشريعات الليبية

10

3

الإخلالات المهنية وفقا للمواثيق الدولية

23

4

التصنيف العام للإخلالات المهنية

23

5

الأشكال الصحفية أو الفنية 

27

6

فئة الجهة المستهدفة بالإخلال المهني

28

7

جنس الجهة المستهدفة بالإخلال المهني

29

8

فئة الجهة مرتكبة الإخلال المهني

30

9

جنس الفئة مرتكبة الإخلال المهني

30

10

استمارة الرصد العامة

31



ثانياً: فهرس الأشكال البيانية

رقم الشكل

العنوان

الصفحة

1

فئات التحليل المُتعلّقة برصد المحتوى الإعلامي 

8

2

الإخلالات المهنية في وسائل الإعلام

24

3

تحليل الإخلالات المهنية في المحتوى الإعلامي 

27

4

الأشكال الصحفية أو الفنية 

28

5

فئة الجهة المستهدفة بالإخلال المهني

29

6

فئة الجهة مرتكبة الإخلال المهني

31

7

عدد المؤسسات الإعلامية الليبية حسب نوعها وتوزيعها الجغرافي في عام 2018 

33

8

عدد المؤسسات الإعلامية الليبية حسب نوعها في عام 2019

34

9

عدد المؤسسات الإعلامية الليبية حسب نوعها وتوزيعها الجغرافي في عام 2019 

34

10

المدن التي ينتمي إليها الموقعون على المدونة

40

المراجع 

المراجع العلمية 

المراجع القانونية المحلية “الليبية”

  • المواد التالية من قانون العقوبات الصادر في 28 نوفمبر 1953م:

المادة (438)، المادة (16)، المادة (217)، المادة (430)، المادة (185)، المادة (188)، المادة (236)، المادة (244)، المادة (284)، المادة (318)، المادة (421)، المادة (439)، المادة (440)، المادة (500)، المادة (203)، المادة (244)، المادة (262)، المادة (285)، المادة (286)، المادة (290)، المادة (317)، المادة (430)، المادة (501).

  • قانون الإجراءات الجنائيّة الصادر في نوفمبر 1953
  • قانون المطبوعات رقم (76) لسنة 1972
  • القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية
  • القانون رقم (30) لسنة 2012 بشأن ضوابط الكيانات السياسية
  • القانون رقم (52) لسنة 1974 بشأن جريمة القذف
  • القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع من الظواهر التي حرمها القرآن الكريم
  • القانون رقم (9) لسنة 1968 بشأن حماية حق المؤلف
  • القانون رقم 4 لسنة (1990) بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق
  • الطعن الدستوري رقم 1 لسنة 57 قضائية
  • قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (148) لسنة 2021 بشأن إنشاء لجنة إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (752) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
  • قرار الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي رقم (4) لسنة 2022

الاتفاقيات الدولية  

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر1966
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخة في 21 ديسمبر 1965
  • اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة المؤرخة في عام 1989
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام المؤرخة في عام 2006 
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المؤرخة في عام 1990
  • اجتماع اليونسكو الاستشاري لعام 1983.