Skip to main content

مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الثانية – فبراير 2022

عادةً ما يتم التحايل على القوانين واللوائح، لأن المشرّع أراد ألا تكون حقل ألغام مغلق، وترك فيها فرصة للتوسعة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
قال الدكتور عبد الرزاق السنهوري (1895م -1971م)، أحد أعلام الفقه والقانون في مصر والوطن العربي (على واضع القانون أن يترك خطاً للرجعة).

مدونة السلوك المهني الإعلامي من شأنها أن تغطي المنطقة الضبابية ما بين القوانين واللوائح، والتي يعود فيها القرار للقائم بالاتصال، لأن العمل بما فيها من مبادئ وسلوك ينبع من الداخل. وعادةً ما تبدأ برغبة من الإدارة العليا في المؤسسة، لترفع معدلات الجودة في الأداء، من خلال تأكيد التزامها بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي لم ترد في القوانين واللوائح.

إن المدونة التي بين أيديكم، هي حصيلة جهد استمر لعدة أشهر، قام به الصحفي الليبي “رضا فحيل البوم” وتشرفت بمراجعتها. وقام بمناقشتها أكثر من 100 من الأكاديميين، والصحفيين، والقانونيين من مختلف أنحاء الوطن.
وقد اعتمدتها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي في 8/2/2022م وفق القرار رقم (4) لسنة 2022م، وهي تحتوي على 17 مبدأ، بالإضافة لعدد من الأمثلة على السلوكيات الخاطئة، التي يجب تجنبها وفق القوانين الليبية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا.

وقد أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بتاريخ 15/9/2022م القرار رقم (811) لسنة 2022 بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي، الذي أعطى للهيئة مهامًا إضافية تتمثل في منح إفادة بشأن توقيع المؤسسات الإعلامية على الالتزام بما جاء في مدونة السلوك المهني الإعلامي.

إن هذا الجهد والعمل يبعث فينا المزيد من الحماس للسير قدماً نحو تطوير الخطاب الإعلامي، ليكون أكثر التزاماً بالمعايير الدولية، وأكثر بعداً عن الإخلالات المهنية.

أ. جلال محمد عثمان
رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي


“الصحفي الحقيقي هو من يدافع عن السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وهو الذي ينخرط بقوة ويساهم عبر الحوار في تهيئة الأجواء التي تفضي إلى السلام والعدالة في كل مكان “

من المبادئ الدولية لأخلاقيات الصحافة ” اجتماع اليونسكو الاستشاري 1983″

مراجعة هذه المدونة

تمت مراجعة هذه المدونة من قبل: 

  • أ. جلال عثمان –  رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي. 
  • أ. حمزة الأخضر – رئيس الجمعية العمومية بالاتحاد العربي للقضاة.
  • د. أيمن الزغدودي –  خبير دولي في قوانين الإعلام وأستاذ مساعد في القانون العام بجامعة قرطاج.
  • أ. بشير زعبية –  صحفي ليبي، رئيس تحرير صحيفة الوسط الليبية.
  • أ. جمعة علي فريوان –  صحفي ليبي مستقل.
  • أ د. محمد على الأصفر –  أستاذ الإعلام بالجامعات الليبية ورئيس مؤسسة أكاديميون للإعلام. 
  • أ. رنا العقباني –  صحفية مستقلة ومديرة أكاديمية شمال أفريقيا للإعلام. 

صدرت هذه الطبعة عن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 

  • طرابلس – ليبيا
  • رقم الإيداع المحلي: 489/2019
  • رقم الإيداع الدولي: 6-094-12-9789959

صدرت الطبعة الأولى عن المنظمة الليبية للإعلام المستقل (منظمة ليبية مسجلة من قبل مفوضية المجتمع المدني كمنظمة محلية غير حكومية تحت رقم قيد 3080 – 02- 20181112)


مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي

بهدف تطوير أداء وسائل الإعلام الليبية وتحسين جودة المحتوى الإعلامي، وبعد مشاورات مع خبراء محليين ودوليين ومستشارين قانونيين لعدة سنوات، أعدّت المنظمة الليبية للإعلام المستقل مدونة السلوك المهني لتكون مرجعاً أساسياً يوجه العاملين في مجال الإعلام ويرشدهم إلى دورهم وحقوقهم وواجباتهم وكيفية أداء وظائفهم بشكل أفضل، وهي تمثل المعيار الذي يمكن به تقييم عملهم، وبذلك تكون هذه المدونة بمثابة الأداة الأساسية الأولى لتنظيم الإعلام في ليبيا.

إن مبدأ المسؤولية الاجتماعية يفرض على أهل الصحافة مجموعة من الالتزامات تجاه الآخرين واتجاه مجتمعاتهم، ويحدد للصحافة جملة من الوظائف تحكمها قيم وقوانين ولوائح ومعايير أخلاقية دقيقة ولقد كان مطلبا تاريخيا رافق تطور الصحافة في العالم منذ بداياتها، ففي القرن التاسع عشر تنبه المشرع في الغرب إلى ضرورة وضع مثل هذه المعايير التي تجسمت في نصوص ومواثيق متعددة وذلك للحد من التجاوزات واستخدام سلطة الصحافة بطريقة مسيئة للأفراد والمجتمع. 

إن مدونة قواعد السلوك المهني ما هي إلا مجموعة المعايير والقيم المرتبطة بالعمل الإعلامي والتي يلتزم بها الإعلاميون والإعلاميات في عملية استقاء الأنباء ونشرها وتفسيرها وتحليلها والتعليق عليها، وفى طرح الآراء، وفي قيامهم بوظائفهم الإعلامية المختلفة وهي تمثل المعيار الذي يمكن به تقييم عملهم ومحاسبتهم.

توطئة

 نحن الموقعون أدناه من إعلاميين وإعلاميات، وأكاديميين وأكاديميات، وباحثين وباحثات، وكتّاب وكاتبات، وأهل فن التصوير والرسم، وأهل التأليف والإنتاج الإعلامي، ومن يمارس العمل في منظمات المجتمع المدني، نلتزم بالتقيّد بأخلاقيّات المهنة من خلال الالتزام الكامل بنصوص مدوّنة السّلوك التالية لتعزيز مصداقية وشفافيّة كل ما ننتجه من مواد تنشر أو تبث عبر مختلف الوسائل الإعلامية من صحافة مطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو الكترونية والتي يكون هدفها تلبية حقّ الجمهور في إعلام حرّ هادف ونزيه.

وندرك أن القواعد المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامي منها ما هو منظم بموجب القوانين، وأن مخالفتها توجب المساءلة القانونية، ومنها ما هو التزام ذاتي، لذا فالالتزام بها يهدف إلى تحسين أداء الإعلام وتحقيق الاستقلالية والدقة والإنصاف وعــدم تضارب المصالح.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية ونيل ثقة الجمهور واحترامه نقرّ المبادئ السبعة عشر التالية ونلتزم بها وهي:

1.  خدمة المصلحة العامة

تعرف شبكة الصحافة الأخلاقية المصلحة العامة بأنها ” هي ما يهم كل فرد في المجتمع. فهي تتعلق بالصالح العام والرفاهية العامة والأمن ورفاهية كل فرد في المجتمع الذي نخدمه. ولا تقتصر المصلحة العامة على ما يريده القراء أو المستمعون أو المشاهدون سواء بصفتهم مستهلكين أو أشخاصا يريدون الترفيه. فهي تتعلق بالمشكلات التي تؤثر على كل شخص، حتى لو لم يكن الكثير منهم على علم بها أو حتى لو بدا أنهم لا يهتمون”

نعتبر المصلحة العامّة من أهمّ الخدمات التي يمكن للإعلام بمختلف وسائله تقديمها للجمهور، وجميعنا مطالب بتوفير إعلام ملتزم بالمعايير المهنيّة، يدافع عن السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، يمتنع عن التبرير لأي شكل من أشكال القمع والاستبداد والاضطهاد التي تمارسها الأنظمة الديكتاتورية والاستعمارية في أي بقعة من بقاع الأرض، ويحترم القيم العالمية وتعدد الثقافات، يوازن بين الحريّة والمسؤوليّة، يعبّر عن مشاغل المواطن وتطلّعاته، وينقل واقعه بكلّ أمانة، ويوفّر له المعلومة، ويكرّس حقّه في معرفة الحقيقة وكشف الفساد، وأيضا حقّه في التعلم والتّثقيف والترفيه.

يدخل في باب خدمة المصلحة العامّة صون البيئة والأحياء البرية والبحرية والجبلية وعدم التشجيع على تلويثها أو الدعاية للتصحّر، كالدعاية لتجريف المسطحات الخضراء والأشجار بدعوى التطوير العمراني، مثلما يحدث في كثير من الغابات، والاهتمام بكلّ المواضيع التي تهمّ المواطنين والمواطنات في حياتهم وتؤثّر على مختلف جوانب عيشهم سلباً أو إيجاباً، مع ضرورة احترام جميع مكونات المجتمع وأطيافه. 

2.  الدقة والمصداقية

تتحقّق الدقّة من خلال حصولنا على الوقائع الصّحيحة مع توخي الصدق والابتعاد عن الاتهامات والتكهنات غير المستندة إلى دليل، وتتطلب منا معالجة المعلومات والبحث عن الأدلّة وتمحيصها وتنويع الآراء والتثبّت من المعلومات أو الأخبار. 

ولتحقيق ذلك يتطلب منا أن:

  • نتبع الوسائل والطرق المشروعة للحصول على المعلومات فلا نوظّف المال وما في حكمه مقابل معلومات مضللة أو مفبركة.
  • تكون كل المواد الإعلامية المقدمة للجمهور مسنودة إلى مصادر واضحة، ومبنيّة على أدلة سليمة.
  • نتأكد من أصليّة ومصادر أيّة وثائق مكتوبة أو مصوّرة، تتضمّن معلومات تستحقّ النّشر، كما يجب علينا التثّبت من أيّة أرقام أو إحصائيّات وذكر مصادرها.
  • نتجنّب نشر أية أخبار دون التثبت من صحتها بصورة قاطعة، وإذا دعت الضرورة الملحّة إلى بثّ أو نشر خبر غير مؤكد ولم يمكن التحقق منه بما فيه الكفاية، ينبغي الإشارة إلى ذلك، ونقول: «ولم يتسنّ التأكد من مصادر أخرى».
  • نقوم بالأبحاث اللازّمة، ونسعى إلى الإلمام مسبقاً بأيّ موضوع، ونحرص على تنوع وتعدد المصادر والآراء.
  • نسعى إلى حضور الحدث مباشرةً وجمع المعلومات من عين المكان، وإن تعذّر ذلك، فيجب التحدث إلى شهود العيان، وعدم الاكتفاء بشاهد واحد، ويراعى في ذلك صلة ومدى علاقة الشاهد وقربه من الحدث، تفادياً للبس أو للتضليل، أو وقوع الشاهد في الخطأ أو التّأويل الشخصي.
  • نعتمد أولاً على الموارد الذاتية لمؤسستنا الإعلامية لاستقاء المعلومات، وإذا تعذر ذلك لا بد من التأكد من صحة المعلومات من مصادر موثوق فيها ويفضل أن تكون مجرَبة من حيث المصداقية.
  • إذا كان مصدر المعلومة طرفاً خارجياً ولم يكن توفيرها ذاتياً ممكناً، فينبغي وجود مبررٍ تحريري لبثها أو نشرها.
  • عندما ينقل خبر عن مصدر يثبت ادعاءات خطيرة ويفضل الاحتفاظ بهويّته لأسباب أمنيّة أو غيرها، يجب اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحمايته وعدم الكشف عنه، ويستحسن في هذه الحالة عدم وصف المصدر بمجهول الهوية، لأنه يجب أن يكون معروفاً لدى منتج المادة الإعلامية وحتى يكون للخبر مصداقيّته لدى الجمهور. ويحبذ في هذه الحالة وحفاظاً على المصدر أن تقتصر معرفة هويته الحقيقية على منتج الخبر ورئيس التحرير، لا غير.
  • عدم السعي إلى تحقيق سبق صحفي على حساب دقّة الخبر ومصداقيته، ويفضل في هذه الحالة التريّث في بثّ أو نشر أيّ خبر إلى حين التأكّد من مصادره.
  • يُفضل تسجيل المقابلات والتصريحات، وذلك لضمان دقة النقل وحماية الإعلامي/ الإعلامية ومؤسسته الإعلامية، على أن يبلغ المصدر بنية التسجيل، تفادياً للوقوع فيما يخالف القانون.
  • عدم استدعاء تصريحات وأقوال قديمة والترويج لها على أنها حديثة سواءً في الأخبار أو المقالات أو مقاطع الترويج (Promotions) وينبغي إدراج التاريخ معها إن كان استدعاؤها ضروريًا.

وتتطلب الدقة منا تقديم المعلومة بلغة واضحة ودقيقة وذلك بـ:

  • تجنب المبالغة.
  • تجنب استخدام المفردات التي قد توقع المتلقي في أي التباس قد يؤدي إلى فهم مختلف للمعنى المقصود.
  • تجنب كل ما قد يبدو حكماً أو موقفاً شخصياً لنا أو لمؤسستنا.

كما تتطلب الدقّة في استخدام التحرير الصحفي وتقنيات الإنتاج المسموع والمرئي منا:

  • عدم تشويه ما قيلَ أو ما حدث أثناء عملية التحرير الصحفي والمونتاج للمواد المسجلة وانتقاء الفقرات.
  • ضرورة استكمال المعلومة والرجوع إلى المصدر، إن تطلب ذلك حتى لا تكون منقوصة وتؤدي إلى معنى مخالف أو مُشوّه.
  • عدم استخدام أي مقتطف صوتي أو مكتوب في غير الموضوع الأصلي أو توظيفه في أغراض تتنافى مع الأمانة المهنية. 
  • عدم استخدام أي صورة في غير سياقها ومراعاة كرامة وحرمة الأشخاص في حالات الحوادث والأمراض، عند نشر صورهم.
  • عدم تعمد الحصول على صور لشخصيات من مقاطع فيديو من خلال تجميد الكادر الذي يظهر الشخصية في حالة نوم، أو تثاؤب، أو انفعال أو أي وضع لا يظهر الحقيقة، ولقصد إظهار الشخصية في شكل مشين.
  • عدم التلاعب الرقمي بالصور الفوتوغرافية والفيديو والوثائق.
  • عدم ربط جزء من لقاء فيديو بجزء آخر وتركيب لقطة Cut away لحركة اليدين أو أية لقطة أخرى، بحيث يفهم من التصريح معنىً آخر، ويفضل استبدال لقطة حركة اليدين مثلاً ب Flash لكي يظهر أن هناك زمن بين الجزأين اللذين تم ربطهما.
  • في حال استخدام صور من الأرشيف ضرورة الإشارة إلى ذلك، وإذا لم تكن صور الأرشيف من إنتاج وسيلة الإعلام نفسها، فيجب الإشارة كتابيّاً إلى مصدر هذه الصّور.

عدم الالتزام بالقواعد السابقة للدقة والمصداقية يدخل الإعلامي/الإعلامية في باب نشر الأخبار الكاذبة والمزيفة والمضللة.

3. الحيادية

تفترض الحياديةُ الشموليّةَ في التّعاطي مع الأحداث ومعالجتها من منظورٍ واسع، وضمان وجود مجموعة معبّرة من وجهات النظر، وإعطاء الحدث الوزن اللازم ودعمه بالآراء والحجج، مع ضرورة دراسة أيّة أدلة ووقائع مادية للتأكد من صحّتها، ونعتبر تغطية أيّ حدث هام بطريقة سطحيّة أو منقوصة بصورة متعمدة إخلالاً بالحيادية.

وضماناً للحيادية يتوخى من يعمل في المؤسسات الإعلامية الحذر عند انتمائهم إلى الأحزاب أو التيارات السياسية أو الأنشطة التي قد تؤثر في موضوعيتهم وواجباتهم الوظيفية.

ومن أجل تحقيق الحيادية نقوم بضمان اتساع وتنوع الآراء، بما يعطي للجمهور فرصة معرفة الموضوع من مختلف جوانبه، حتّى إن لزم الأمر توزيع هذه الآراء على فترة زمنيّة معقولة، ولا يكون اتساع وتنوع الآراء فقط بين المجموعات السياسية والثقافية، لكن وفي بعض الحالات، يجب أن يكون انعكاساً للاختلافات بين المناطق الحضرية والريفية، وبين الأكثر فقراً والأكثر ثراءً وبين الشّباب وكبار السن وبين النساء والرجال، وغيرها من التنويعات.

من حقّ الجمهور أن يكون له صوتٌ في وسائل الإعلام، لكن يجب ألا نعطي رأي المواطن (كونه غير متخصص) وزناً أكبر ممّا يستحقّه، لأنّ رأيه شخصيّ وقد يكون الاشتراك فيه مع آخرين محدوداً، لذلك، يجب علينا الالتزام بالحيادية في اختيار الضيوف وعدم إبداء الرّأي بالموافقة أو المعارضة أو تثمين الموقف.

يجب علينا الاحتياط في التّعامل مع أيّة بيانات أو تقارير أو رسائل أو صور أو تسجيلات مسموعة أو مصورة للنّشر مصدرها الدوائر الرّسميّة وتتعلق بمواضيع هامّة في السّياسة العامّة أو مواضيع مثيرة للجدل، ويفضل في هذه الحالة النقاش بشأنها داخليّاً للتمييز بين ما هو دعاية وما هو قيمة خبريّة.

يجب علينا إعداد المادّة الإخباريّة وتقديمها بطريقة لا تسمح للمتلقّي بالشعور بانحياز شخصي، خاصّة في مواضيع السياسة العامة، والجدل السياسي أو الاقتصادي، أو حول أيّة مواضيع تختلف فيها الآراء. 

يجب علينا الالتزام أيضا باستعمال لغةٍ منصفةٍ وواضحةٍ ودقيقةٍ في التعبير عن كل المواضيع دون مبالغةٍ أو تقديم أحكام أو مواقف شخصيّة أو استخدام الصفات في غير محلها، كما يجب علينا عدم الخلط بين التقرير الإخباري والتعليق والتحليل والرأي والتفسير.

تفرض الحيادية علينا كذلك التّوضيح للجمهور إذا كانت مصادرنا أو من نستضيفهم في البرامج والنشرات مرتبطين أو محسوبين على طرف ما أو يحملون وجهة نظر معلنةً معيّنة.

التّعامل مع الإعلانات

يجب أن يكون ولاؤنا الأول والأخير لجمهورنا وليس لممولي الإعلانات، ولذلك لا ننخرط في أية أنشطةٍ دعائيةٍ وإعلانيةٍ، خاصةً الربحية، والتي يمكن أن تلقي بظلالٍ من الشك على موضوعيتنا أو على حيادية مؤسساتنا الإعلامية، ولا يمكن للإعلانات أن تمنعنا من كشف أيّة حقائق تتعلّق بالطرف المعلِن.

يجب علينا الفصل التام بين الإعلان والمادة الإعلامية، وعدم بث الإعلان الذي تحاول الشركات تحريره كأخبارٍ أو كبلاغات، وإذا تم تصوير ماركة تجارية يتعين علينا إخفاء شارة الماركة، وفي حال الاتفاق مع الجهة المعلنة على أن يكون الإعلان في صيغة خبر أو مقال، يجب تمييز ذلك، كنشره داخل إطار، إذا كانت وسيلة النشر مطبوعة.

كذلك يجب على مؤسساتنا الإعلامية فصل قسم الإعلانات عن قسم التحرير، وألا تكون هناك أية علاقة لقسم التحرير بالإعلانات.

عدم الالتزام بمبادئ الحيادية يدخل الإعلامي/الإعلامية في باب نشر الأخبار المضللة.

الأخبار الزائفة واضطراب المعلومات 

تم استخدام مصطلح “الأخبار الزائفة” من قبل بعض السياسيين بشكل كبير لانتقاد وسائل الإعلام خاصة تلك المتوازنة عند تغطيتها لمواضيع دقيقة لا يوافقون عليها ويعتبرونها سلبية، ولهذا السبب اعتبر بعض الأكاديميين العاملين في المجال الإعلامي، أن هذا المصطلح يعد مثيرًا للجدل، ويفضلون استخدام مصطلحات بديلة مثل “اضطراب أو اختلال المعلومات” لوصف مشكلة التضليل الإعلامي في عالمنا الرقمي. 

يمكن تعريف الأخبار الزائفة على أنها تضليل متعمد ينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة من أجل إلحاق الضرر بجهاز أو كيان أو شخص ما، و/أو تحقيق مكاسب مادّية أو سياسية. 

أشكال اضطراب المعلومات   

 اجتهدت المنظمة الليبية للإعلام المستقل في عملية تصنيف اضطراب المعلومات كالتالي: 

معلومات خاطئة غير متعمدة Misinformation وهي معلومات خاطئة، لكن من ينتجها أو ينشرها يعتقد أنها صحيحة، أي لا نية للتضليل، ويقوم الصحفي الذي نشرها بعملية التصحيح. 

معلومات مضللة Disinformation ولها أصناف عديدة منها:

  • زائفة كليًا، أي أنها مُختَلَقة وليست حقيقية وهي كذبة متعمدة مقصودة للتضليل.
  • زائفة جزئيًا: أي أن بعض المعلومات حقيقية وبعضها مُختَلَق، على سبيل المثال عندما يتم انتحال صفة مصادر حقيقية، أو اختلاق مصادر كاذبة لا وجود لها، أو عندما يتم التلاعب بالمعلومات، أو الصور الحقيقية بهدف الخداع، كما هو الحال عند تعديل الصور والتلاعب بها لأغراض معيّنة كتشويه الشخصيات أو الكيانات الأخرى.
  • مدلسة: وتكون بعض المعلومات حقيقية لكن تم إخفاء بعض المعلومات الحقيقية الأخرى، وبالتالي يحدث تغير في المفهوم، أو يكون هناك خلط للمعلومة بالرأي والتعليق والتحليل وإلحاق الصفات أو استخدام اقتباسات في غير محلها أو استخدام القص والاجتزاء.

   عادة ما يتم استخدام المعلومات المضللة لإلحاق الأذى بشخص أو منظمة أو بلد، وتعد في هذه الحالة شكلًا من أشكال التحريض على الكراهية.

4. الاستقلالية

من أجل كسب ودعم ثقة الجمهور، نتمسّك باستقلاليّة المعالجة الإعلاميّة بمعزل عن أيّة تأثيرات خارجية والنأي بأنفسنا عن التجاذبات والصراعات مهما كانت طبيعتها، ولا نقبل بأيّ تدخّل خارجي مهما كان للتّأثير على المضمون الإعلامي.

كما تفترض الاستقلاليّة أن لا يكون منتجو الموادّ الإعلاميّة في المؤسسات الإعلاميّة “العامّة – المستقلة” منتمين إلى أيّة أحزاب أو منظمات سياسية، أو مشاركين في أنشطتها، أو ناطقين باسمها، أو قائمين بأيّ نوع من أنواع الدّعاية لفائدتها على أيّة وسيلة اتصال كانت. ولا يمكن للاستقلاليّة أن تتحقّق دون التمسّك بتطبيق مبدأ الحيادية.

5. حق الرد والتصويب 

تتطلب الحيادية حضور الطرف الذي تم اتهامه بسوء التصرف أو الإهمال أو التقصير في نفس المادة الإعلامية لضمان حق الرد على أي اتهام، وإذا حدث وأن تضمّنت مادةٌ إعلاميةٌ اتهاماً لشخص أو مؤسسة بسوء التصرف أو الإهمال أو التقصير، بما يؤثر على سمعتهم، فإن من حق الشخص أو المؤسسة الرد على الاتهام، وبث أو نشر هذا الرد في نفس الوسيلة الإعلامية وبنفس الطريقة، كما يجب علينا تصحيح الأخطاء الواردة في أية مادة إعلامية والتي تم بثها أو نشرها بصورة غير متعمدة، ويجب علينا بث أو نشر التصحيح بنفس الطريقة والاعتذار للجمهور عن الأخطاء غير المتعمدة.

6.  احترام الخصوصية

نحترم الخصوصية وسوف لن ننتهكها من دون سبب وجيه، في أي مكان في العالم نعمل فيه. 

السلوك والمعلومات والمراسلات الخاصة لها حرمتها ولا يتم الحديث عنها أو عرضها في جميع ما ننتجه من مواد إعلامية، ما لم تكن هناك مصلحة عامة تفرض ذلك.

نعي تماماً ضرورة امتناعنا عن بث أو نشر الأسرار الخاصة للأشخاص، والتقاط مواد مصورةً لهم في أماكن خاصةٍ بأي وسيلةٍ دون موافقةٍ منهم، وندرك بأن الناس العاديين لديهم حقوق الخصوصية التي يجب أن تكون متوازنة مع المصلحة العامة في الإبلاغ عن معلومات تخصهم.

نفرق بين الشخصيات العامة والناس العاديين فالشخصيات العامة والتي تسعى للسلطة أو النفوذ أو الشهرة تتمتع بقدر أقل من الخصوصية. 

طبيعة الأماكن

عند التعرّض للحياة الخاصّة في المادة الإعلامية، يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة موقع التصوير بالمقارنة مع طبيعة المعلومات.

في الأماكن الخاصّة 

كالبيوت والمكاتب والمزارع والنّوادي الخاصّة، يجب التقيّد بالقانون وعدم اختراق أيّ من هذه الأماكن أو دخولها بدون إذن من أصحابها.

في الأماكن شبه عامة

كالمحال التجارية والمقاهي والفنادق والمصحّات، يخضع التّصوير للقواعد التّالية:

  • من حقّ صاحب المكان رفض التصوير في محله، ويجب احترامه.
  • إذا حصلت الموافقة، فإن التصوير في الموقع يخضع لضرورة:
  • إشعار الحاضرين في المكان بالنيّة في التصوير.
  • عدم تركيز اللّقطة على شخص بمفرده إلا بموافقته. وإذا طلب المعنيّ بالأمر إيقاف التّصوير، يجب احترام الطلب.

في الأماكن العامة

 كالشّارع ومحطّات النّقل العام والملاعب، يخضع التّصوير للقواعد التّالية:

  • ليس من الضّروري الحصول على موافقة صريحة من الأفراد الذين يتم تصويرهم كجزء من المشهد العام مثل الاحتفالات والمظاهرات في الشارع.
  • عدم تركيز الصورة على شخص واحد.
  • تتطلب بعض الأماكن العامة الحصول على موافقات بالتّصوير مثل المطارات والملاعب.
  • عند تركيز الصورة على شخصٍ واحد في مكان عام ينبغي الحصول على موافقة كتابية منه باستخدام الصور في المواد الإعلامية.

يسقط الحقّ تلقائياً في الحفاظ على الحياة الخاصّة إذا كان سلوك الفرد إجراميّا أو خطيراً، أو مضرّاً بالمصلحة العامة، وبالتالي لا يمكن التعرّض للسلوك الخاص، والمعلومات، والمراسلات والمحادثات الشخصيّة إعلاميّاً وعرضها للعموم إذا لم يكن هناك سبب يجعل من حقّ الجمهور معرفته مثل: 

  • الكشف عن جريمة.
  • فضح السلوك الذي يضرّ بالمصلحة الوطنيّة والعامة.
  • فضح الفساد أو الظلم.
  • الكشف عن عجز كبير أو عدم كفاءة الشخصيات العامة أو الإهمال في الإدارة.
  • حماية الناس والصحة العامة والسلامة.

المشاركة في المداهمات وعمليّات التفتيش

يجب علينا عدم المشاركة في المداهمات وعمليّات التّفتيش عند مرافقة السلطات الأمنية في عمليّات مداهمة أو تفتيش مفاجئة لبثها أو نشرها إلا إذا كانت هناك فعلاً ضرورة تحريريّة، وبعد الأخذ في الاعتبار أيّة مسائل قانونيّة، وخاصّة منها ما يتعلّق بانتهاك الحياة الشّخصيّة للأفراد والتعدّي على ممتلكات الغير.

عند المشاركة في مثل هذه العمليّات، يجب علينا ضرورة اتّباع الإجراءات التّالية:

  • يجب أن يفهم المستهدفون من المداهمة أو التفتيش ما يقوم به الإعلامي/الإعلامية ولأيّة وسيلة إعلاميّة.
  • يجب الحصول على إذن من صاحب المكان أو المحلّ للتصوير، وإن رفض ذلك يجب احترام رغبته.
  • إذا طلب صاحب المكان من الفريق الإعلامي المغادرة، فيجب احترام طلبه أيضاً، لكن يمكن تجاهل الأمر إذا ثبت أنّ المُستهدف بعمليّة التفتيش متورّطٌ فعلاً في عمل مخالف للقانون ويضرّ بالمصلحة العامّة.
  • إذا ثبتت براءة الشخص الذي تعرض للمداهمة خلال العمليّة، فيجب إمّا الحصول على إذنه في بثّ أو نشر المادّة، أو عدم استغلالها تفادياً لإلحاق الضّرر بسمعته أو بتجارته. 
  • وفي حالة براءة المستهدف بالمداهمة حتى وإن ظهر الموقف أثناء المداهمة يدينه، ربما لوقوع مكيدة له أو فبركة القضية، فيجب تقديم اعتذار، والأسلم عدم النّشر إلا بتخويل من الجهات القضائية.

ممارسة الصحافة بشكل سري في التحقيقات الاستقصائية 

 في حالات معينة فقط يكون أمراً مبرراً أن يمارس الإعلامي/الإعلامية عمله بشكل سري وتحت غطاء أسماء مستعارة، أو من خلال وسائل تصوير وميكروفونات خفية، أو من خلال عدم التصريح بالأسباب الحقيقية للتغطية الإعلامية، أو من خلال التجسس أو التغلغل في وسط ما لاستقاء المعلومات، وتلك الطرق يجب أن تكون هي الاستثناء وليست القاعدة، حيث يستخدم الإعلامي/الإعلامية الاستقصائي تلك الطرق للأسباب التالية:

  • عندما تكون المعلومات المطلوبة لها أهمية كبيرة بالنسبة للمصلحة العامة، مثل الحالات التي يتوجب فيها الكشف عن جريمة أو فساد او انتهاك لحقوق الإنسان. 
  • عندما يتعذر الحصول على المعلومات أو التأكد من مصداقيتها بالطرق المعهودة، وتكون مصلحة المجتمع أكبر من أي حال عدم ارتياح يمكن أن يستشعره الأفراد عند استخدام تلك الوسائل للحصول على المعلومات منهم. 

ولا يتم التصوير بالكاميرا الخفية إلا عند استحالة التصوير بالطرق الاعتيادية، ويتوجب إعلام الجمهور بالوسائل التي وظفت للحصول على المعلومات. 

7. احترام السرية المهنية 

  • نعتبر السرية المهنية حقاً وإلزاماً في الوقت نفسه، واتباع السرية المهنية فيما يتعلق بمصدر المعلومات الذي يطلب عدم إفشائه، هو حماية للإعلامي وللإعلامية، ولمصادر معلوماته/ها على حد سواء.
  • لا نقبل بشرط إرسال تقاريرنا وموادنا الإعلامية إلى مصادرنا قبل نشرها.
  • نلتزم الحذر عند إطلاق الوعود، وعندما نعد نفي بوعودنا، وخاصةً ما يتعلق بالمعلومات غير القابلة للنشر off the record، واحترام تاريخ النشر embargo

8.  النزاهة 

نمتنع عن قبول منافع شخصية لنا أو لذوينا، سواء أكانت نقداً أو في شكل خدمات من أي طرف خارجي سواء أشخاصاً أو مؤسسات أو أحزاباً أو غيرهم، لهم مصلحة إعلاميّة مـا، فلا نقبل الرشوة سواء من أجل النشر أو لإخفاء المعلومات، ونعتبر ذلك تجاوزاً مهنياً خطيراً يؤدي إلى تنازلنا عن أمانتنا.

نمتنع عن السرقة الفكرية ونذكر دائماً المصادر التي استقينا منها المعلومات. 

 9. مراعاة الآداب العامة والامتناع عن التشهير والسب والقذف 

نمتنع عن نشر أو بث أي معلومات أو برامج تسئ إلى الآداب العامة أو الحشم أو تحوي تشهيرا أو قذفا أو تسئ الى شعور الجمهور ونعتبر ذلك مخالفة مهنية جسيمة. وفي جميع الأحوال يجب علينا حفظ التوازن بين الحاجة إلى إعلام الجمهور بالحقيقة والمحافظة على قيم المجتمع.

نمتنع عن بث أو نشر أي معلومات من شأنها أن تحط من قدر الإنسان أو تنقص من اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته مثل أي تعليقات مسيئة أو غير مهذبة أو تحتوي على كلمات بذيئة.

10. الامتناع عن الدعوة إلى الحرب والتمييز وخطاب الكراهية 

نحرص على عدم بث أو نشر المواد الإعلامية التي تساهم في ترويج العنف والحرب والكراهية وتحث على الجريمة.

نعتبر كل دعوةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ للجمهور لممارسة العنف ضد أفراد أو مجموعات على أحد أسـس التمييز ودعوات الكراهية المبنية على أساس عنصري أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات السياسية وغيرها من المعتقدات تحريضاً على العنف المحظور قانوناً والذي يسبب أذى للمميز ضدهم، ونعتبر كل تلك الدعوات جرائم يرتقي بعضها لجرائم الحرب والتي يمكن أن نقاضى عليها أمام المحاكم الوطنية أو محكمة الجنايات الدولية.

أشكال الكراهية في وسائل الإعلام:

يمكن اختصار معاني الكراهية بكونها كل خطابٍ مكتوبٍ أو مسموعٍ أو مرئيٍّ يهدف إلى القتل الرمزي للآخر وإقصائه، من سب وتشهير وقذف ووصم وتمييز، وصولاً إلى أبشع مظهر للكراهية وهو الدعوة إلى العنف والقتل.

التنميط والوصم: وهو إطلاقُ مسمياتٍ، أو إلصاقُ اختلافٍ غير مرغوبٍ فيه بالفرد، مما يحرمه من التقبل الاجتماعي، وهذا الاختلاف يكمن في خاصية من خصائصه الجسمية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية، تجعله مغترباً ويعاني رفض المجتمع.

السب والتشهير: وفقاً لقانون العقوبات الليبي فإن السب هو “خدش شرف شخص أو اعتباره في حضوره”، أما التشهير فهو “الاعتداء على سمعة أحد في غيابه لدى عدة أشخاص”.

يدخل في باب السب والتشهير وصف الأشخاص بكلماتٍ مثل حيوان، قرد، عميل، إرهابي، خائن، مرتزق، غادر، سارق، فاسد، مرتشي، مجرم، وغيرها من الصفات.

القذف: حسب الشريعة الإسلامية هو الرمي بالزنا أو اللواط أو نفي النسب، أما القانون الليبي فيعرف القذف بأنه الرمي بالزنا أو نفي النسب بأية وسيلة كانت وفي حضور المقذوف أو غيبته وفي علانية أو بدونها وهو جريمة يعاقب عليها القانون.

الدعوة للقتل: ويدخل ضمن هذه الفئة كل العبارات والجمل والكلمات والصور والرسومات، التي يُبنى عليها خطابٌ تحريضيٌ يهدد حياة المستهدف، سواء أكان ذلك بشكل صريح أو ضمني، خطابٌ يبرر، أو يشجع الجمهور على ارتكاب جريمة القتل.

التكفير: ويدخل ضمن هذه الفئة كل العبارات والجمل والكلمات والصور والرسومات، التي تُخرج الناس من الدين الإسلامي أو تعتبرهم ضمنًا أو صراحةً كفارًا. 

الدعوة للعنف والحرب: ويدخل ضمن هذه الفئة كل العبارات والجمل والكلمات والصور والرسومات، التي يُبنى عليها خطابٌ تحريضيٌ سواءً بشكلٍ صريحٍ أو ضمني، خطاب يبرر، أو يشجع الجمهور على السلوك العنيف، أو على شن حرب، أو المشاركة في حرب. 

المعلومات الكاذبة أو المضللة: ويدخل ضمن هذه الفئة كل العبارات والجمل والكلمات والصور والرسومات، التي تتضمن معلومات كاذبة أو غير دقيقة أو غير كاملة عن الأشخاص والمؤسسات، والتي يمكن أن يبنى عليها خطاب تحريضي يهدد أمنهم وسلامتهم.

11.  حماية الأطفال والفئات المستضعفة

يجب علينا إيلاء عناية خاصّة بخصوصيّات الأفراد تحت سنّ السادسة عشرة، والأشخاص ضعيفي المدارك، وخاصّة إذا كان التعرف عليهم يمكن أن يعرضهم للخطر.

إذا كان لا بدّ من ظهور خصوصيّة الأطفال أو أي شخص ضعيف المدارك في برنامج ما، يجب الحصول على موافقتهم) حيثما أمكن (إضافة إلى الموافقة المسبقة من أحد الوالدين أو الوصي القانوني أو أي شخص مسؤول عنهم بصورة كتابية.

يخضع التصوير عندما يتعلق الأمر بالأطفال والفئات المستضعفة إلى الضوابط التالية: 

  • لا يجوز تصوير الأطفال حتى في الشارع إلا بعد الموافقة الكتابية لولي الأمر.
  • إذا كان موضوع التصوير وضعية مهينة) فقر أو تشرد أو تسول (من الواجب عدم إظهار ملامح الطفل.
  • تجنب ذكر الأسماء عندما يكون القاصرون ضحايا أو شهوداً، أو متهمين في قضايا جنائية.
  • الامتناع عن تصوير الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، أو المختلين عقلياً، وعن نشر صورهم أو الالتزام بإخفاء معالمهم عند ضرورة النشر.
  • الحرص قدر الإمكان على ألاّ يعلم ذوو الضحايا بموت قريب لهم أو إصابته أو اعتقاله عن طريق مواد إعلامية تنشر أو تبث عبر المؤسسة الإعلامية إلا عندما تقتضي الضرورة ذلك.
  • الاحتياط عند التصوير داخل السّجون والحديث إلى السجناء لانّهم يكونون مسلوبي الحريّة، ويمكن أن يتعرّضوا لضغوط نفسيّة أو جسديّة. ويفضل في هذه الحال:
    • التّشاور مع قانونيّين وأخصّائيين نفسيين. 
    • الحديث مع السّجين على انفراد للحصول على موافقته قبل التسجيل معه والتثبّت من أنّه لا يتعرّض لأيّ نوع من الضغوط للظهور أمام الكاميرا والإدلاء بتصريحات.
    • إذا كان السجناء متورّطين في جرائم أخلاقيّة أو بشعة، يجب أيضاً، وبعد إعلام السّجين، التّشاور مع عائلاتهم حتّى لا يلحقهم ضرر مادّي أو معنوي.
    • تفادي الخوض في مواضيع براءة السّجين من عدمها.
    • عند التقاط صور عامّة من داخل السّجن، وفي ظروف عاديّة، يجب احترام رغبة أيّ سجين في عدم الظّهور على الشاشة، أو تغطية ملامح وجهه.

12. مبدأ الحد من الضرر والأذى 

هذا المبدأ يعني الحذر من نشر الحقائق كاملة إذا كانت هناك عواقب سلبية لنشرها على أي طرف من الأطراف، أو قد تؤدي إلى حدوث قلاقل واضطرابات. 

إن القيم التحريرية لمبدأ الحد من الضرر توصي بالآتي: 

  • إظهار التعاطف مع أولئك الذين قد يتأثرون سلباً بالتغطية الإخبارية.
  • استخدام حساسية خاصة عند التعامل مع الأطفال، والأشخاص ضعيفي المدارك.
  • استخدام حساسية خاصة عند عرض مقابلات أو صور للمتضررين من مأساة.
  • توخي الحذر حول التعريف بضحايا الجرائم الجنائية وخاصة الجنسية.
  • توخي الحكمة حول تسمية المشتبه فيهم جنائياً قبل تقديم التهم إليهم رسمياً.
  • التوازن بين حق المتهم الجنائي في المحاكمة العادلة، وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

13. تغطية الانتخابات واستطلاعات الرأي

يجب علينا التقيّد التّامّ بمبادئ الحيادية والتّوازن والنزاهة سواءً أثناء تغطية الحملات الانتخابيّة أو يوم الاقتراع والإعلان عن النّتائج.

كما يجب على الإعلاميّين والإعلاميات المكلّفين بتغطية الانتخابات أن يكونوا مطّلعين اطلاعاً كاملاً على القوانين الانتخابيّة، دارسين لفصول الدستور ذات الصّلة، وعلى علم بأهمّ الأحزاب السّياسيّة المشاركة وأجنداتها وأهمّ شخصيّاتها وأيّة تحالفات فيها أو انقسامات داخلها. 

يجب على مؤسساتنا الإعلامية القيام بوضع مدوّنة سلوك خاصّة بتغطية أيّة انتخابات وكيفيّة بث أو نشر نتائج استطلاعات الرّأي.

النزاهة في تغطية الانتخابات 

الشّروط الواجب توفّرها في الإعلامي/ الإعلامية المكلّف بتغطية الانتخابات.

  • ألاّ يعبّر عن أيّة مواقف سياسيّة أو آراء شخصيّة يمكن أن تؤثّر على الجمهور أو تخرجه عن حياده، بما يؤثّر على مصداقيّته ومصداقيّة المؤسّسة الإعلامية المنتمي إليها.
  • أن يتمسك بالمعايير المهنيّة في مواجهة أيّة ضغوط داخليّة أو خارجيّة. وعليه أن يُعلم مرؤوسيه بأية محاولات من الأطراف الانتخابية لإغرائه أو التأثير على عمله.
  • ويمنع على أيّ إعلاميّ/ إعلامية في المؤسّسة الإعلامية العامة منعاً باتّاً أن يشارك في أيّة حملةٍ انتخابيةٍ أو نشاطٍ مهما كان نوعه لخدمة أيّ حزب أو حركة سياسيّة، وخاصّة أثناء الحملات الانتخابيّة حتّى لو لم يكن عضواً فيها.

الإنصاف والتّوازن في تغطية الانتخابات

 يكون تحقيق الإنصاف بالتعامل على قدم المساواة مع كل المرشحين في كنف الحياد التامّ والشفافية. ويكون التوازن بعرض أطياف الرأي المختلفة، مع ضرورة التأكد من حصول الأحزاب والأطراف كافة على التغطية الإعلامية المتكافئة.

الحيادية في تغطية الانتخابات يوم الاقتراع 

 يتمّ يوم الانتخابات، الاقتصار في التغطية الإخباريّة على المواضيع التي لا جدال فيها مثل توجّه الناخبين لصناديق الاقتراع، وظهور السّياسيين في مكاتب الانتخاب. لكن يجب تفادي أيّة مواضيع كانت محلّ نقاش أو مواجهات بين الأحزاب أثناء الحملة الانتخابيّة تماماً، وعدم العودة إليها لأيّ سبب من الأسباب. وحتّى وإن جدّت أحداثٌ أو تصريحاتٌ حول مثل هذه المواضيع يوم الانتخاب، فيجب تجاهلها تماماً حتّى لا تتّهم وسيلة الإعلام بالسّعي إلى التّأثير على قرار النّاخب وذلك إلى أن تٌغلق صناديق الاقتراع.

إعلانات مدفوعة الأجر

تُنشر الإعلانات الخاصة بالانتخابات بشكل ظاهر وفق القواعد المنظمة لذلك. ولا بد من أن يكون واضحاً لدى الجمهور أنها إعلانات مدفوعة الأجر وليست مادة تحريرية.

استطلاعات الرأي 

قد تكون نتائج استطلاعات الرأي مفيدة في معرفة النوايا الانتخابيّة للجمهور، إلا أن الحذر واجب في استخدامها كمادة موثوق منها، لذا يجب:

  • ألا تكون نتيجة استطلاع الرّأي أوّل خبر في النّشرة أو في الصفحة الأولى.
  • أن لا تدرج في العناوين الرئيسيّة. 
  • التوضيح بأن نتائج استطلاع الرّأي لا تعني الإثبات، بل هي مجرد استنتاج عام بشأن خيارات النّاخبين، لذا من المهمّ تفادي أيّة لغة تعطي نتائج استطلاعات الرّأي وزناً أكثر ممّا تستحقّه. ويجب القول إنّ استطلاعات الرّأي “تشير إلى”، وليس “تؤكّد” أو “تثبت”.
  • تفادي نقل تفسيرات وتحليلات الطرف الذي أجرى الاستفتاء على النتّائج التي تحصّل عليها، حتّى لا تظهر هذه النّتائج وكأنّها حقيقة.
  • يجب ذكر الجهة التي قامت باستطلاع الرّأي وتبعيتها وتوجهاتها ولفائدة من، وبأيّ تاريخ، وإذا كان بالهاتف أو بالأنترنت أو مباشرة مع الناخبين.
  • كما يجب ذكر عدد عينة الاستطلاع ومدى تمثيلها للناخبين ونسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع، ومقارنتها بنتائج استطلاعات أخرى حول الموضوع نفسِه إن وجدت.
  • لا يمكن لأيّة نتائج استطلاع للرأي تجرى يوم الانتخابات أن تبثّ أو تنشر قبل إغلاق مكاتب الاقتراع.

14. استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

يستخدم الإعلاميون/ الإعلاميات مواقع التواصل الاجتماعي لأهدافٍ متعددة، منها الحصول على المعلومات، ومعرفة توجهات الرأي العام، والحصول على محتوياتٍ من إنتاج الغير كالصور والفيديوهات. 

يحبذ أن نقوم بالتمييز بين استعمالنا الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعي واستعمالنا المهني، حيث أن علينا في كلتا الحالتين احترام مدونة السلوك المهني الإعلامي.

علينا تجنب إفشاء الأسرار الداخلية المهنية لمؤسساتنا الإعلامية، واحترام المبادئ الخاصة المنصوص عليها في المواثيق التحريرية للمؤسسات التي نعمل بها.

كما نمتنع عن نشر التعبيرات التي من شأنها المساس بمكانتنا الاعتبارية وبسمعة مؤسساتنا الإعلامية وبشرف المهنة، وخاصة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة. 

تصنيف إدارة الفيس بوك لخطاب الكراهية

تعرف إدارة الفيس بوك الخطاب الذي يحض على الكراهية على أنه هجوم مباشر على الأشخاص على أساس ما يطلق عليه الصفات المحمية – العرق والسلالة والأصل القومي والانتماء الديني والطبقة الاجتماعية والجنس والنوع والأمراض أو الإعاقات الخطيرة وغيرها من الصفات المحمية – ولا تسمح إدارة الفيس بوك بنشر هذا الخطاب. 

وينضوي تحت هذا الخطاب:

  • أي خطاب يتضمن العنف أو يدعمه في شكلٍ مكتوبٍ أو مسموعٍ أو مرئي.
  • أي خطاب يتضمن السخرية من الفكرة أو الأحداث أو ضحايا جرائم الكراهية. 
  • خطاب ازدرائي من المستوى الأول، مثل الإشارة أو الاتهام أو المقارنة بما يلي:
  • مرتكبو الجرائم، على سبيل المثال لا الحصر “السرقة”، أو “السطو المسلح” أو “الزنا” أو “الرشوة” أو “الاغتصاب” أو “الاعتداء الجسدي” أو “العنف” أو “الإرهاب”.
  • الحشرات.
  • الحيوانات التي تعتبر في الثقافة السائدة حيوانات دونية فكريًا أو جسمانيًا.
  • القذارة والبكتيريا والمرض والبراز.
  • غير الآدمي.

  • خطاب ازدرائي من المستوى الثاني، مثل استخدام عبارات مهينة أو صور تشير إلى القصور الجسماني أو العقلي أو الأخلاقي لشخص أو مجموعة أشخاص، وفق التعريفات التالية:
  • (القصور الجسماني (على سبيل المثال لا الحصر “مشوه”، “متأخر”، “بشع”، “قبيح”، “أعرج”.. وغيرها.
  • (القصور العقلي (على سبيل المثال لا الحصر، “متخلف عقليًا”، “مختل”، “منخفض الذكاء”، “غبي”، “أحمق”.. وغيرها.
  • (القصور الأخلاقي (على سبيل المثال لا الحصر، “محتال”، “رخيص”، “متطفل”، “كذاب”.. وغيرها.



  • خطاب ازدرائي من المستوى الثالث مثل:
  • تعبيرات الكراهية أو ما يعادلها بصريًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، “أكره”، “لا أحب”، “فلان هو الأسوأ”.. وغيرها.
  • تعبيرات الاشمئزاز أو ما يعادلها بصريًا بما في ذلك على سبيل المثال، “مقرف”، “وضيع”، “مقزز”.. وغيرها.

15. تغطية الأحداث ذات الصلة بالإرهاب 

يجب علينا أخذ كل الاحتياطات أثناء تغطية الأحداث ذات الصلة بالإرهاب واتباع التوصيات التالية: 

  • عدم الدخول إلى المناطق الأمنية المغلقة أثناء المواجهات وبعد انتهاء العملية إلا بإذن من قوات الأمن. 
  • العمل على عدم استفزاز قوات الأمن وعدم الدخول معهم في نقاشات حادة خلال أداء مهامهم ما لم تستدعي الضرورة.
  • عند النقل المباشر نتجنب التركيز على الضحايا أو الرهائن أو قوات الأمن، فقد تساعد هذه الصور الإرهابيين على كشف الخطط الأمنية وتثير استفزاز السلطات الأمنية.
  • عدم بث وترويج الصور الصادمة، فذلك يتنافى مع الكرامة البشرية والأخلاقيات المهنية ويعاقب عليه القانون.
  • تجنب محاورة عائلات أو أنصار الإرهابيين فقد نعطيهم بذلك الفرصة حتى يستغلوا الظهور الإعلامي لتمرير رسائلهم والتأثير على الرأي العام. 
  • العمل على تنويع المصادر والتحري في مصداقيتها، وتجنب الإثارة والترويج للإرهاب والإشاعات وتوجيه الرأي العام.
  • الالتزام بكشف الحقيقة، دون المساس بحياة الأفراد، سواء أكانوا رهائن أو قوات أمنية أو عسكريين أو شهود عيان. 

16. العمل الآمن في المناطق الخطرة

يتطلب عملنا في مناطق النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية جملة من القواعد والشروط التي يجب أن تتوفر قبل الذهاب إلى الميدان، وأول ما يجب علينا تذكره هو أنه لا يوجد خبر واحد أو صورة أو فيديو مهما علا شأنه يضاهي حياتنا، ونحن مسؤولون بالدرجة الأولى عن سلامتنا الشخصية.

كما نلتزم بحمل شارة “صحافة” أثناء تغطيتنا الإعلامية إلا إذا كان الإعلاميون/ الإعلاميات أنفسهم مستهدفين، وفي مثل هذه الأوضاع الاستثنائية تترك لنا حرية قرار حمل الشارة.

في المواجهات المسلحة يلتزم الإعلامي/ الإعلامية بارتداء الصدرية المضادة للرصاص وخوذة الرأس، ويتجنب ارتداء الملابس الشبيهة بالأزياء العسكرية أو الطائفية أو الحاملة لرموز مستفزة لبعض الأطراف، ويحظر على المراسل /المراسلة حمل السلاح أو استخدامه أو التصوير معه في وضعية قتالية. (مثل الجلوس على كرسي الرشاش المحمول على السيارات – وإن لم يكن الجالس يُطلق النّار).

17. مبادئ عامّة توجيهية

  • يحق لنا أن نرفض إنجاز عمل كلفنا به، عندما يكون هذا العمل مخالفا للمبادئ الأخلاقية المنصوص عليها في هذه المدونة، على أن نقدم المبررات الداعمة لرفضه، ولا يفضي الرفض إلى عقوبة أو ضرر أو إعفاء.
  • تكون هذه المدوّنة الفيصل في المهنيّة، حيث يتمّ الاحتكام إليها في تحديد المسؤوليّة عن الأخطاء المهنيّة. ويمكن أن تترتّب عقوبات يحدّدها القانون على عدم التقيّد بمضمونها.
  • يجب علينا تحديث مدوّنة السّلوك وتضمينها أيّة ضوابط مستجدّة حسب ما يعترض عملنا.
  • يجب ألا نتنازل عن تمسّكنا بهذه المبادئ مهما تعرّضنا لانتقادات من أيّة أطراف خارجيّة. 

خاتمة

إن هذه المدونة تعبر عن أهمية الإعلام باعتباره سلطة رابعة في البلاد وعند التوقيع عليها نعتبر بأننا ملتزمون بكل نصوصها.

“A true journalist stands for peace, democracy, human rights, and social progress and contributes through dialogue to a climate of confidence in international relations conducive to peace and justice everywhere.”

UNESCO’s International Principles of Professional Ethics in Journalism, Consultative-meeting 1983

PROFESSIONAL MEDIA CODE OF CONDUCT IN LIBYA

All rights reserved

Second Edition, October 2022

Author: Mr. Reda Fhelboom, Head of the Libyan Organization for Independent Media (LOFIM)

The “Professional Media Code of conduct in Libya” has been reviewed by:

  • Mr. Jalal Othman, General Authority of Monitoring Media Content (GAMMC) Chairman.
  • Mr. Hamza Lakhdar, Head of the General Assembly of the Arab Union of Judges.
  • Dr. Aymen Zaghdoudi, International Expert on Media laws & Assistant Professor of Public Law at Carthage University.
  • Prof. Mohamed Ali Al-Asfar, Media Lecturer at Libyan universities
  • Mr. Bashir Zaabia, Senior Libyan Journalist and the Chief Editor of Awasat Newspaper.
  • Mr. Jomaa Ali Fraiwan, Libyan Independent Journalist.
  • Mrs. Rana Akabni, a Senior Journalist and Head of North Africa Media Academy. 

Production: Libyan Organization For Independent Media (LOFIM).

Publisher: The General Authority of Monitoring Media Content (GAMMC).

  1. Tripoli – Libya
  2. www.gammc.ly 
  3. email: info@gammc.ly