Skip to main content

منشور رقم (3) لسنة 2023 حول برامج التحريض على المكونات الثقافية الليبية

|

استقبلت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي خلال الأيام الماضية شكاوى من مواطنين ليبيين، تتعلق ببرامج تلفزيونية احتوت خطاب كراهية، وتمييز ضد مكون ثقافي ليبي. كما تم بث هذه الحلقات بشكل متواصل منذ بداية مارس 2023 والتي لم يتم الالتزام فيها   بمبادئ مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، فاحتوت على معلومات مضللة حول المكون الثقافي الليبي، وبعض نخبه السياسية، واستضافت شخصيات مثلت طرفًا من أطراف الصراع، مما يعني غياب الحيادية والموضوعية، وتم توجيه تهم بلا أدلة مما يعني ارتكاب جرائم التشهير والافتراء والتحريض.  غالبًا ما يلحق خطابَ الكراهية جرائمُ كراهية وعنفٌ. ويمكن أيضًا أن يمهد خطاب الكراهية السبيل أمام تجريد الأقليات من إنسانيتهم، وإلقاء اللوم عليهم وتطبيع الكراهية. حيث توضح كل من المحرقة والإبادة الجماعية في رواندا كيف يمكن لخطاب الكراهية أن يغذي أعمال الإبادة الجماعية، في الأزمات الحالية والحديثة، مثل معاملة مسلمي الروهينجا في ميانمار.

خطاب الكراهية سبق ورافق جرائم الكراهية والفظائع الجماعية في عدة دول. وتُعرّف المادة (16) من قانون العقوبات الليبي الجريمة بأنها فعل “يُرتكب علنًا إذا تمّ ارتكابه: (أ) عن طريق الصحف، أو وسائل النشر، أو الدعاية الأخرى. (ب) في مكان عام، أو مكان مفتوح، أو معروض للجمهور”.     وتنص المادة (203) من قانون العقوبات على أنه:  “يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد، أو تفتيت الوحدة الوطنية، أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية”.

 كما توجد مواد في قوانين أخرى تحظر الدعوة للعنف، مثل المادة (9) من القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، والتي تحظر استخدام العنف بكل أشكاله، أو التهديد به، أو التحريض عليه، أو التحريض على الكراهية والفتنة، أو نشر أي فكر مخالف للشريعة الإسلامية، أو الدعوة إلى الاستبداد السياسي. كما تنص المادة (318) من قانون العقوبات على أنه:     “كل من حرض علانية على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها، من شأنه أن يخل بالأمن العام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة تتراوح بين عشرين دينارًا ومائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.  

 وتنص المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق على أنه: “لا يجوز جمع المعلومات والبيانات الشخصية في إطار النظام الوطني للمعلومات بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو التحايل، ويحق لصاحب الشأن الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات، وشطب وتعديل ما يراه مخالفًا للواقع قبل توثيقها. ويقتصر استعمال تلك البيانات أو المعلومات لأغراض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز اطلاع الغير عليها ولو كان جهة عامة، كما لا يجوز نشرها بشكل يدل على أصحابها أو استعمالها لأية أغراض أخرى أو اتخاذها دليلاً أو أساسًا لأي إجراء قانوني خلافًا لما تقدم. أما المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه ليبيا فتنص على أن:

 1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

  2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

 وتنص المادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) 1965 والتي صادقت عليها الدولة الليبية على أنه:     “تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق، أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله”. تُعرِّف استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة لعام 2019 بشأن خطاب الكراهية أنه اتصال “يهاجم أو يستخدم لغة تحقيرية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس هويتهم، بمعنى آخر ، بناءً على دينهم وعرقهم. أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي عامل هوية آخر”. وإذ تؤكد الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي على أن  مثل هذه البرامج تتنافى مع  مبادئ مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا، التي اعتمدتها الهيئة منذ بداية عملها في عام 2022 ووقعت عليها كثير من المؤسسات الإعلامية، وما نصت عليه المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحماية كرامته، فإنها تدعو إلى: –

– ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية للعمل الإعلامي.

– ضرورة إدارة المؤسسات الإعلامية سياسة عدم التسامح إطلاقًا مع خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والعنصرية، التي تستهدف المكونات الاثنية، وأن يكون لدى هذه المؤسسات إدارة تعنى بمراقبة هذا الخطاب العنيف، وعدم التسامح في نشره.

تجدد الهيئة دعوتها لجميع المؤسسات الإعلامية إلى التوقيع على مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، والالتزام بالمبادئ التي نصت عليها، وتؤكد أنها لن تتواني في إحالة قضايا جرائم الكراهية والتحريض على الحرب إلى مكتب النائب العام، ولجنة العقوبات بمجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية.  

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

طرابلس | 13 يونيو 2023