Skip to main content

إعلان طرابلس لمناهضة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في الإعلام العربي

|

     أصدر المشاركون في ندوة التحديات التي تواجه هيئات الرصد الإعلامي بالمنطقة المغاربية، والتي عقدت يوم الخميس 18 أغسطس 2022م بطرابلس، بمشاركة الهيئات التعديلية في المملكة المغربية، وتونس، وليبيا عدة توصيات من بينها تشكيل لجنة لصياغة إعلان يسمى بإعلان طرابلس، ويخرج بعدة توصيات حول مناهضة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في الإعلام العربي.

     وقد تم في ختام فعاليات ملتقى الإعلام الليبي في طرابلس بليبيا بتاريخ 21 ديسمبر 2023، وضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، إطلاق إعلان طرابلس بصيغته الآتية:

إعلان طرابلس لمناهضة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في الإعلام العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

     نحن المشاركون في ختام فعاليات ملتقى الإعلام الليبي المنعقد في طرابلس بليبيا، ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، في العام الميلادي 2023، وإذ نشدد على مخرجات الندوة الحوارية حول التحديات التي تواجه هيئات الرصد الإعلامي بالمنطقة المغاربية، التي نظمتها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، بالعاصمة طرابلس، في 20 أغسطس 2022 والتي انتهت بتشكيل لجنة صياغة إعلان طرابلس حول “مناهضة خطاب الكراهية في الإعلام العربي”، وما دار في الجلسات الحوارية لملتقى الإعلام الليبي.

     وإذ يتأسس هذا الإعلان على أهمية الموازنة بين التصدي لخطاب الكراهية، وضمان حرية التعبير والإعلام، والصحافة والنشر.

     ونضع نصب أعيننا المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية التي تنصّ على أن «لكلّ إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

    وإذ نذكر أن ممارسة الحقوق الواردة في المادة السابقة تتبعها واجبات ومسؤوليات خاصة، فإنه يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية: لاحترام حقوق الآخرين، أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة. 

    كما نذكر بالمادة (20) من ذات العهد التي تنصّ على أن “تحظر بالقانون أيّة دعاية للحرب، وتحظر بالقانون أيّة دعوة إلى الكراهية القومية، أو العنصرية، أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف”.
    ونؤكد على أن المادة (20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تشكّل أساسًا قانونيًا ونصًّا مُلزمًا لجميع الدول بشأن مكافحة خطاب الكراهية وتجريمه.

    وإذ نذكر بالمادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تنص على أن:

    “تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات، والتنظيمات القائمة على الأفكار، أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق، أو أية جماعة، من لون أو أصلٍ إثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية، والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله”.

    وإذ نذكر بالمادة (4) للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981، على أنه لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان، ومن حقه احترام حياته، وسلامة شخصيته البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفًا. 

   والمادة (5) التي تنص على أنه لكل فرد الحق في احترام كرامته، والاعتراف بشخصيته القانونية، وحظر كافة أشكال استغلاله، وامتهانه، واستعباده خاصة الاسترقاق، والتعذيب بكافة أنواعه، والعقوبات، والمعاملة الوحشية، أو اللا إنسانية أو المذلة.

    وإذ نؤكد على أن هذا الإعلان ما هو إلا مٌكمل للاتفاقيات الموجودة حاليا مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في 23 مايو 2004.

وإذ نؤكد على المبدأ (12) من مبادئ “كامدن” حول حرية التعبير والمساواة، والذي يركز على حظر التحريض على الكراهية.

    وإذ نشير إلى خطة عمل الرباط المعتمُدّة من مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2012، بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية، أو العرقية، أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز، أو العداوة، أو العنف.

    وإذ نذكر بالقرار (104) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، بتاريخ 21 يوليو 2021، والذي يركز على “تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مكافحة خطاب الكراهية”.

    ونذكر أيضًا بالقرار (304)، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة والعشرين والذي ” يسلم بأن الصحافة الحرة، والمتعددة، والمستقلة عنصر أساسي في كل مجتمع ديمقراطي”.

    وإذ نعترف بقيمة ما يمكن أن يحققه التعاون بين مؤسسات الدولة الرسمية، والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا الحكومية والخاصة، ومنصات التواصل الاجتماعي في مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، نؤكد على الحاجة إلى استراتيجية لمواجهة خطاب الكراهية بشكل شامل وفي ظل الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير، تبدأ بالتدريب على مدونة السلوك المهني الإعلامي، مع العمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.

   وإذ نعرب أيضًا عن تقديرنا الصادق للهيئات والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تشارك في فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، وعن امتناننا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية وشعبها، وهيئاتها الإعلامية، التي ساعدت على تنظيم أيام طرابلس الإعلامية.

    وتأكيدًا على أن خطاب الكراهية والأخبار الزائفة المنتشرة عبر الوسائل المختلفة للإعلام العربي، ينتج انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، كالتمييز والتحريض على العدائية والعنف والاقتتال.

● واعترافًا بأن خطاب الكراهية والأخبار الزائفة باتت تقوض التماسك الاجتماعي، وتمثل خطرًا على القيم والمبادئ الراسخة التي من شأنها تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي. 

● وترسيخًا لأن التعاطي مع خطاب الكراهية، والأخبار الزائفة، واتخاذ ما يلزم حيالها لا ينصرف بتاتًا للمساس بحرية الرأي والتعبير، والتي يتفرع عنها حرية الإعلام وحرية الصحافة، أو الحد منها أو انتهاكها أو منعها.

● ورغبة، من خلال مناهضة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة، في صون النسيج الاجتماعي والحفاظ على السلم الأهلي، ورعاية كرامة الفرد والجماعة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

● وإعرابًا عن الرغبة الجادة والأكيدة في التعاون بين المؤسسات المعنية بالبلاد العربية لمواجهة خطاب الكراهية ونشر الأخبار الزائفة.  

 وتأسيسًا على ما ذكر أعلاه نؤكد على ضرورة العمل الجاد لوضع القواعد اللاحقة المتفق عليها موضع التنفيذ وهي على النحو الآتي:

المادة (1)

 يقصد بالمصطلحات التالية الواردة في هذا الإعلان:

 خطاب الكراهية: هو “أي نوع من التواصل، بالقول، بالكتابة أو بالفعل، يستخدم لغة تمييزية تحقيريّة تهجّمية عند الإشارة إلى شخص، أو مجموعة على أساس هويّته، أي بعبارة أخرى على أساس دينه، أو عرقه، أو جنسيته، أو لونه، أو نوعه الاجتماعيّ، أو أي عامل آخر يحدّد هويّته. “وهو حالة ذهنية تتسم بانفعالات حادة وغير عقلانية من العداء والمقت والاحتقار تجاه المجموعة أو الشخص المحرض ضده (مبادئ كامبدن)

عدم التمييز: يمثل عدم التمييز، مع المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون أي تمييز، مبدأ أساسيًا وعامًا يتعلق بحماية حقوق الإنسان. ومن ثم فإن الفقرة (1) من المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلزم كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف بها في العهد، وبضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، والخاضعين لولايتها دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غير السياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب، والمادة (26) لا تخول جميع الأفراد التمتع بالمساواة أمام القانون، والتمتع بحماية القانون على قدم المساواة فحسب، وإنما تحظر أيضًا أي نوع من أنواع التمييز بمقتضى القانون، وتكفل لجميع الأفراد حماية واحدة وفعالة ضد التمييز القائم على أي أساس مثل العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غير السياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو غير ذلك من الأسباب 

المعلومات: وتعني أي نسخة أصلية، أو مصورة من المواد الوثائقية بغض النظر عن خصائصها المادية، أو أي مادة ملموسة، أو غير ملموسة بغض النظر أيضًا عن شكلها أو طبيعتها الموجودة عليها.  ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: المراسلات – الوقائع – الآراء– المشورة – المذكرات – البيانات – الاحصائيات – الكتب – الرسوم التخطيطية – الخرائط – الرسوم البيانية – الصور – التسجيل بالصوت و الصورة – الوثائق- وسائل البريد الإلكتروني – سجلات السفن – العينات وكذلك النماذج والبيانات المحفوظة في أي شكل إلكتروني. “مبادئ تشواني”

اضطراب المعلومات: يقصد بظاهرة اضطراب المعلومات الانتشار المتزايد للمعلومات الخاطئة، والمضللة، والضارة في المجال العام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتمّ تحديدها بالطرق التالية:

المعلومات الخاطئة: هي معلومات خاطئة يتم نشرها أو مشاركتها دون القصد في التسبب في ضرر.

المعلومات المضللة: هي معلومات خاطئة يتم نشرها أو مشاركتها عن قصد بغاية التضليل أو التسبب في ضرر.

المعلومات الضارة: هي عندما يتم نشر أو مشاركة معلومات، صحيحة أو خاطئة، بغاية إحداث ضرر، وغالبًا عن طريق نقل معلومات مصممة للبقاء سرية في المجال العام.

المادة (2)

     تعمل كل دولة على عدم اعتماد التعريفات الفضفاضة وخاصة عند تحديد المصطلحات الآتية بنصوص تشريعية ملزمة وهي:

– خطاب الكراهية.

– الأخبار الزائفة.

    كما تعمل كل دولة على وضع قاموس خاص بها يحصر الألفاظ والتعبيرات التي تصنف كخطاب كراهية.

المادة (3)

    العمل على التزام المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، والعاملين بها بالدقة والحيادية، والمصداقية والمهنية في المادة المنشورة وعدم اللجوء إلى التعميم والصور النمطية والتراشق بالتهم، وكل الإخلالات المتعلقة بأخلاقيات وقواعد العمل الصحفي.

 المادة (4)

    تلتزم كل دولة باتخاذ التدابير المناسبة والضرورية للتصدي لخطاب الكراهية والأخبار الزائفة والتصدي لها ومنعها بكافة صورها وأشكالها.

 المادة (5)

    تعمل كل المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة بشكل جاد على تعزيز الخطاب الوطني البديل الذي يدعم قيم العيش المشترك واحترام حقوق الإنسان دون مفاضلة في كل ما ينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.

المادة (6)

    يتعهد الجميع ببذل الجهود الحقيقية والفاعلة في التصدي لخطاب الكراهية والأخبار الزائفة، بفاعلية تتناسب مع خطورتها المحدقة بالبنيان المجتمعي والنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.

المادة (7)

    تتخذ كل دولة آليات ناجعة لرصد كل ما ينشر عبر الوسائل الاعلامية المختلفة، من خطاب كراهية والأخبار الزائفة، وكل ما ينال من الحق في حرية التعبير والصحافة والنشر بحقوق الإنسان.

المادة (8)

    العمل على تعزيز القدرات والوعي القانوني ونشر ثقافة حقوق الإنسان والقيام بحملات واسعة للتوعية بمخاطر خطاب الكراهية ونشر الأخبار الزائفة.

المادة (9)

    التأكيد على الاستفادة من الانتقال الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وكافة التقنيات المتاحة في مواجهة كافة أشكال خطاب الكراهية ونشر الأخبار الزائفة.

المادة (10)

 التوصيات

9-1 تعزيز الإطار القانوني لحظر خطاب الكراهية في وسائل الإعلام:

– ضرورة توفير الضمانات الدستورية لحظر خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، وكل الوسائط والمحامل الإلكترونية المختلفة.

– سن قوانين تجرم التحريض على للكراهية على أساس قومي، أو عرقي، أو التمييز بسبب الأصل، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا كان أو غير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، أو الحرب، أو العنف، أو القتل، مع ضمان حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر.

– ملاحقة مرتكبي خطابات الكراهية والتحريض على العنف، والعداء وتقديمهم للمحاكمة.

– وضع الآليات الضرورية لإنصاف ضحايا خطاب الكراهية وجبر الضرر الناجم عن ذلك:

9-2 العمل على دعم التعاون الإعلامي بين الدول العربية وذلك:  

 – اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الحواجز الاقتصادية، التي تعترض فتح منافذ جديدة لوسائل الإعلام، ورفع كل الإجراءات التي تحول دون انتفاع الجمهور بوسائل الإعلام. 

9-3 العمل على دعم تدريب الصحفيين والمديرين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام.

– تدريب الصحفيين والمديرين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام وتوسيع نطاقه، بغية الارتقاء بمستوياتهم المهنية، على أن يتم ذلك أيضًا عن طريق إنشاء مراكز جديدة للتدريب، في البلدان التي لا يوجد بها مثل هذه المراكز. 

9-4 – دعم إنشاء الشبكات الوطنية والإقليمية للتصدي لخطاب الكراهية بالمنطقة العربية.

–  تتعهد الدول بالعمل على دعم المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة والنشر، وتسهيل إنشاء المنظمات المهنية غير الحكومية المعنية بوسائل الإعلام.

– إنشاء شبكات وطنية وإقليمية، تستهدف رصد خطاب الكراهية وكل انتهاكات حرية التعبير والصحافة والنشر بالمنطقة العربية.

– إنشاء بنوك للمعلومات، وتقديم المشورة والمساعدة التقنية في مجال الحوسبة الإلكترونية والتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، على أن يكون مفهومًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبرنامج الدولي لتنمية الاتصال، وغيرهما من الشركاء في عمليات التنمية.

9-5 المطالبة بدعم أجهزة الأمم المتحدة للجهود المبذولة بالمنطقة العربية:

–   نطلب من اللجان الوطنية لليونسكو في البلاد العربية المساعدة في تنظيم اجتماعات وطنية وإقليمية لدعم حرية الصحافة.

– تشجيع إنشاء مؤسسات إعلامية مستقلة. 

– وينبغي أن يتكفل الأمين العام للأم المتحدة بعرض هذا الإعلان على الجمعية العامة، وأن يتولى المدير العام لليونسكو تقديمه إلى المؤتمر العام للمنظمة لمتابعته وتنفيذه.

أخيرًا: نأمل من السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، عرض هذا الإعلان في جلسة الدورة العادية (100) للجنة الدائمة للإعلام العربي، وجلسات الدورة (18) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي.

لجنة صياغة إعلان طرابلس حول مناهضة خطاب الكراهية في الإعلام العربي

رئيس اللجنة:

السيد / جلال عثمان، رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بدولة ليبيا.

نائب رئيس اللجنة:

الدكتور / النوري اللجمي – رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بتونس.

أعضاء اللجنة:

السيد / المبروك عون الله – الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بتونس.

  • الدكتور / شعبان عكاش – أستاذ القانون بجامعة طرابلس
  • القاضي / عمر الوسلاتي – تونس.
  • الدكتور / وليد الحيوني – خبير دولي في مجال التحقق من المعلومات – تونس
  • السيد / أحمد زاهد – المسؤول عن مرصد التنوع في خدمات الاتصال السمعي البصري، التابع للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المغربي.
  • السيد / رضا فحيل البوم – رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل – ليبيا
  • المستشارة / أم كلثوم سعيدان – رئيس الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية.
  • السيد / إدريس ابن الطيب – كاتب ليبي